به فله الأرش، وقد ذكر المصنف روايات اخرى في المسألة، ثم قال:«والأول المذهب».
• قوله في المسألة [١٤٨٩/ ٣١]: «وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدًا، فإن لم يكن له مكسورًا قيمةٌ كبَيض الدَّجاج، والجوز الخرِب، والرُّمان الفاسد، رجع بالثمن كُلِّه؛ لأن هذا ليس بمالٍ فبيعه فاسدٌ كالحشرات، وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه، وإن كان مما لمكسوره قيمةٌ كجوز الهند وبيض النعام فله أرشه، كسائر العيوب»، ثم قال:«والصحيح أن له الرد».
• قوله في ٣/ ٢٧٢: في مسألة الخيار الذي يثبت لاختلاف المتبايعين، أنه بعد التحالف لا ينفسخ العقد بنفسه، فإن رضياه عمل برضاهما على نحو ما قرر، قال:«فإن لم يرضيا فُسخ العقد، وظاهر كلام أحمد أن لكلِّ واحدٍ منهما الفسخ، ويحتمل أن يَقِفَ على الحاكم»، ثم قال:«والصحيح أن لهما الفسخ».
• قوله في المسألة [١٥١٨/ ٦٠]: الإقالة فسخ في أصحِّ الراوايتين.
• قوله في المسألة [١٥٢٢/ ٤]: «وفروع الأجناس أجناس تعتبر بأصولها»، قال:«وهو أصح».
• قوله في ٣/ ٢٩٣: وفي اللحم ثلاث روايات: إحداها: أنها أجناس باختلاف أصوله، ثم قال:«والرواية الأولى أصحُّ».
• قوله في المسألة [١٥٢٧/ ٩]: «ولا يجوز بيع حَبٍّ بدقيقه ولا سَوِيقه في أصحِّ الروايتين».
• قوله في المسألة [١٥٣٥/ ١٧]: شرط العرية أن تكون دون خمسة أوسق، وعنه: يجوز في الخمسة، قال المصنف:«والمذهب الأول».
• قوله في المسألة [١٥٣٧/ ١٩]: «ولا يجوز بيع جنسٍ فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما، كمُدِّ عَجوةٍ ودرهم، بمُدَّينِ أو بدِرهَمين، أو بمُدٍّ ودرهَمٍ، وعنه: ما يدل على الجواز إذا كان مع كلِّ واحدٍ منهما من غير جنسه، أو كان المفرد أكثرَ ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس»، قال:«والأول المذهب».
• قوله في المسألة [١٥٤١/ ٢٣]: مسألة: والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ﷺ … » إلى أن قال: «وما لا عُرف له بالحجاز يعتبر بأقرب الأشياء شَبَهًا به»، ثم قال:«وهو القياس».
• قوله في المسألة [١٥٤٣/ ٢٥]: «وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب