والحيوان، ففيه أربع روايات، إحداهن: يجوز النَّساء فيهما»، قال:«وهو أولى».
• قوله في المسألة [١٥٧١/ ٦]: «وإن جاءه بدون ما وَصَفَ أو نوعٍ آخر فله أخذه؛ لأنه رَضيَ بدونِ حَقِّهِ، ولا يلزمه؛ لأن فيه إسقاط حَقِّه»، وقال:«وهو أولى» خلافًا للقاضي.
• قوله في المسألة [١٥٧٧/ ١٢]: «وفي المعدود المختَلِف غير الحيوان روايتان: إحداهما: يُسلِم فيه عددًا، والأخرى: بالوزن؛ لأنه يتباين، قال: «والأولى أولى».
• قوله في المسألة [١٥٨٦/ ٢١]: «فإن أسلم إلى مَحلٍّ يوجد فيه عامًّا فانقَطَعَ، خُيِّرَ بين الصَّبرِ وبين الفَسخِ والرُّجوعِ برأس ماله أو عِوضَه إن كان معدومًا، وفيه وجه: أنه ينفسخ العقد بنفس التعذر»، ثم قال:«والأول أصَحُّ».
• قوله في المسألة [١٦٣٠/ ٩]: «ولا يلزم الرَّهنُ إلا بالقبض»، وقال:«وهو المذهب».
• قوله في المسألة [١٦٦٨/ ٥]: «ولا يصِحُّ - أي الضمان - من السَّفيه المحجور عليه»، قال:«وهو الصحيح» خلافا لقول القاضي.
• قوله في المسألة [١٦٧٧/ ١٤]: «ولا يصِحُّ ضمان دَين الكِتابة في أصَحِّ الرِّوايتين والأخرى: يصِحُّ؛ لأنه يجوز أن يُضمَنَ عنه دينٌ آخَرُ»، قال:«والمذهب الأول».
• قوله في المسألة [١٦٨٧/ ٢٤]: «وإن ضمن المؤجَّلَ حالًّا لم يلزمه قبل أجَله في أصَحِّ الوجهين».