(٢) ما قرره المصنف هو المشهور في المذهب، ولا يحكى فيه خلافٌ عن الإمام، ونقل في شرح العمدة ٤/ ٢٤٢ عن ابن عقيل أن فيه روايتين إحداهما كما قرره المصنف، والثانية: أنه لا يكره الإحرام قبل أشهر الحج، وهو تقريره في التذكرة ص ١٠٠ إذ قال: «ويجوز الإحرام في جميع السنة إلا أن المستحب فعله في أشهره». ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٣، والفروع ٥/ ٣١٦، والإنصاف ٨/ ١٣٢، وكشاف القناع ٦/ ٧٨. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١١١ تقديم وتأخير للمسائل التي ذكرها المصنف في الفصل، وهو غير مؤثر والله أعلم. (٤) صحيح البخاري (١٧٦٤) ٢/ ٦٥٩، وصحيح مسلم (١٢٥٦) ٢/ ٩١٧. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٨٨) ٢/ ٦٣١، ومسلم في صحيحه (١٢٥٣) ٢/ ٩١٦.