للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حين بعث إلى ابن أبي الحُقيق. (١)

[١٢٥٧/ ١٦] مسألة: (ولا يجوز إحراقُ نَحْلٍ ولا تَغْريقُه، ولا عَقْرُ دابةٍ ولا شاةٍ إلا لأكلٍ يحتاج إليه)، وإن كان فيه غيظهم؛ لما روى عبدالله بن عبيدة (٢) أن أبا بكر الصديق قال ليزيد (٣) وهو يوصيه حين بعثه أميرًا: «يا يزيد لا تقتل صبيًّا، ولا امرأةً، ولا هَرمًا، ولا تخربنَّ عامرًا، ولا تَعقِرنَّ شجرًا، ولا دابةً عجماء، ولا شاةً إلا لمأكلةٍ، ولا تُحرقنَّ نحلًا، ولا تُغرقنَّه، ولا تَغْلُل، ولا تَجبُن» أخرجه سعيد (٤)، وقد صح عن النبي أنه نهى أن يُقتَل شيء من الدَّواب صَبْرًا (٥)، ولأنه ذو روحٍ، فلا يجوز قتله لغيظ المشركين كالنساء والصبيان.

أما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن، بخلاف حالهم إذا قدر عليهم.

وقتل بهائمهم يتوصل بها إلى قتلهم وهزيمتهم، فقد روي أن حنظلةَ بن الراهب عقر دابة أبي سفيان يوم أحدٍ، حتى رمت به، حتى


(١) قال في الإنصاف ١٠/ ٥٤: «ويجوز تبييت الكفار بلا نزاع، ولو قُتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم».
(٢) عبد الله بن عبيدة قد يكون ابن نشيط الربذي، تابعي ثقة، روى عن جابر، وعدد من الصحابة، وقيل لم يسمع من جابر فضلًا عن أبي بكر، وفي سند الحديث كما سيأتي روى عنه سعيد بن أبي هلال، وسعيد لم يأت في ترجمته رواية عن عبدالله بن عبيدة، وروى عن الصحابي عبدالله بن عبيد الله بن أبي رافع، فالله أعلم من هو. ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٩٦، ١٥/ ٢٦٣.
(٣) هو يزيد بن أبي سفيان.
(٤) سنن سعيد بن منصور ٢/ ١٨٢، عن عبد الله بن وهب، قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن عبد الله بن عبيدة، ولم أهتد لعين عبد الله بن عبيدة والله أعلم، والأثر أخرجه مالك في موطئه ٢/ ٤٤٧ وابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٨٣ عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلًا عن أبي بكر، قال البيهقي في المعرفة ٧/ ٨٢ بعد أن ساق عددًا من روايات الأثر: «وكل ذلك منقطع».
(٥) صحيح مسلم (١٩٥٩) ٣/ ١٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>