(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٧ زيادة قوله: (فإن شكّوا فعلوا ما شاؤوا من المقام، أو إلقاء نفوسهم في الماء، وعنه: يلزمهم المقام)، وسياق المسألة والنقل عن أبي الخطاب يتضمنه. (٣) وذلك في رواية أبي داود ومهنا عن الإمام. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣٣١، وزاد المسافر ٣/ ٧٠. (٤) قال القاضي في الروايتين والوجهين ٣/ ٣٩٧: «ونقل مهنا عنه في الرجل في البحر فترمى سفينته بالنفط والنار، فيطرح نفسه في البحر فيموت، قال: أكرهه، فظاهر هذا المنع»، قلت: وقد سبق توثيق رواية مهنا الموافقة لرواية أبي داود من نقل أبي بكر غلام الخلال أنه مخير، فالله أعلم بالصواب. (٥) الهداية ص ٢٢٧. (٦) حاشية: بلغ العرض. (٧) ما قرره المصنف من التخيير فيما يرون السلامة فيه لا نزاع فيه بالمذهب، وإن شكّوا واستوى عندهم الأمران فالمذهب أنهم مخيرون أيضًا. ينظر: الكافي ٥/ ٤٦٨، والفروع ١٠/ ٢٤٤، والإنصاف ١٠/ ٥٤، وكشاف القناع ٧/ ٤٥.