للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. (١)

[١٢٥٦/ ١٥] مسألة: (وإن أُلقي في مركبهم نارٌ فعلوا ما يرون السلامة فيه (٢)، قال أحمد: «كيف شاءَ يَصْنَع، قال الأوزاعي: هما مَوتتان، فاختر أيسرهما» (٣).

وإن استوى عنده الأمران فظاهر كلام أحمد والأوزاعي أنهم مخيرون، وقال أبو الخطاب: «فيه روايةٌ: أنه يلزمهم المقام (٤) (٥)؛ لأنه إذا رمى نفسه كان موته بفعله، وإن أقام فموته بفعل غيره. (٦) (٧)


(١) ما قرره المصنف من أن المقاتلين إن ظنوا الهلاك في الإقامة والانصراف فأولى لهم الثبات هو الصحيح من الروايات في المذهب، والرواية الثانية: يلزمهم القتال في هذه الحال. ينظر: الكافي ٥/ ٤٦٧، والفروع ١٠/ ٢٤٢، والإنصاف ١٠/ ٥٣، وكشاف القناع ٧/ ٤٥.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٧ زيادة قوله: (فإن شكّوا فعلوا ما شاؤوا من المقام، أو إلقاء نفوسهم في الماء، وعنه: يلزمهم المقام)، وسياق المسألة والنقل عن أبي الخطاب يتضمنه.
(٣) وذلك في رواية أبي داود ومهنا عن الإمام. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣٣١، وزاد المسافر ٣/ ٧٠.
(٤) قال القاضي في الروايتين والوجهين ٣/ ٣٩٧: «ونقل مهنا عنه في الرجل في البحر فترمى سفينته بالنفط والنار، فيطرح نفسه في البحر فيموت، قال: أكرهه، فظاهر هذا المنع»، قلت: وقد سبق توثيق رواية مهنا الموافقة لرواية أبي داود من نقل أبي بكر غلام الخلال أنه مخير، فالله أعلم بالصواب.
(٥) الهداية ص ٢٢٧.
(٦) حاشية: بلغ العرض.
(٧) ما قرره المصنف من التخيير فيما يرون السلامة فيه لا نزاع فيه بالمذهب، وإن شكّوا واستوى عندهم الأمران فالمذهب أنهم مخيرون أيضًا. ينظر: الكافي ٥/ ٤٦٨، والفروع ١٠/ ٢٤٤، والإنصاف ١٠/ ٥٤، وكشاف القناع ٧/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>