(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وهو نص رواية الجماعة عن الإمام، وهي المشهورة، ونقل الزركشي عن الإمام في الرواية الثانية أنه قال تتميمًا لها «كأن هذا يلعب، يبتداء الصلاة من أولها»، والرواية الثالثة: يبني على تكبيرة الإحرام، والرواية الرابعة: تصح له ركعتان، لأنه يحصل بالتلفيق ركعتان، وقيل: إن الرواية الأخيرة هي وجه مخرج في المذهب، والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٧، والفروع وحاشيته ٢/ ٣٢٢، وشرح الزركشي ١/ ٢١٤، والإنصاف ٤/ ٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٤. (٣) سنن أبي داود (١٠٣٦) ١/ ٢٧٢ بنحوه، وقال: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث»، كما أخرج الحديث بلفظه أحمد في مسنده (١٨٢٤٨) ٤/ ٢٥٣، وابن ماجه في سننه (١٢٠٨) ١/ ٣٨١، وقد ضعفه جمع من أهل العلم لأن مداره على رواية جابر الجعفي وهو ضعيف. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٦٤٣، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٤٤٥، والبدر المنير ٤/ ٢٢٢. (٤) يعني خبر المغيرة بن شعبة ﵁ الذي سبق ذكره.