للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى، فإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الركعة الثالثة بطَلَت الثانية، وكذلك الثالثة، فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة تصح له ركعة؛ لأنه ذكره في موضعه، ويأتي بثلاثٍ ويسجد قبل السلام، ودليل ذلك مسألة المزحوم في الجمعة.

(وعنه: تبطل صلاته (١)، لأنه يفضي إلى عملٍ كثيرٍ غيرِ معتدٍّ به. (٢)

[٤١٠/ ٩] مسألة: (وإن نَسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا)؛ لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي أنه قال: «إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» رواه أبو داود (٣)، ولأنه أخَلَّ بواجبٍ وذكر قبل الشروع في ركنٍ مقصودٍ فلزمه الاتيان به كما لو لم يفارق أَلْيتاه الأرض.

(وإن استتم قائمًا لم يرجع)؛ للخبر (٤)، ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب.


(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٦٥.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وهو نص رواية الجماعة عن الإمام، وهي المشهورة، ونقل الزركشي عن الإمام في الرواية الثانية أنه قال تتميمًا لها «كأن هذا يلعب، يبتداء الصلاة من أولها»، والرواية الثالثة: يبني على تكبيرة الإحرام، والرواية الرابعة: تصح له ركعتان، لأنه يحصل بالتلفيق ركعتان، وقيل: إن الرواية الأخيرة هي وجه مخرج في المذهب، والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٧، والفروع وحاشيته ٢/ ٣٢٢، وشرح الزركشي ١/ ٢١٤، والإنصاف ٤/ ٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٤.
(٣) سنن أبي داود (١٠٣٦) ١/ ٢٧٢ بنحوه، وقال: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث»، كما أخرج الحديث بلفظه أحمد في مسنده (١٨٢٤٨) ٤/ ٢٥٣، وابن ماجه في سننه (١٢٠٨) ١/ ٣٨١، وقد ضعفه جمع من أهل العلم لأن مداره على رواية جابر الجعفي وهو ضعيف. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٦٤٣، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٤٤٥، والبدر المنير ٤/ ٢٢٢.
(٤) يعني خبر المغيرة بن شعبة الذي سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>