(٢) ما قرره المصنف في المسألة هو المذهب، وهو من مفرداته، وحكيت رواية في المذهب أن المصلي إن نسي ركنًا وشرع في غيره بطلت الركعة دون التقييد بشروع المصلي بالقراءة. ينظر: المغني ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢. (٣) سبق تخريجه في المسالة [٢٣٢/ ١]. (٤) قول المصنف: (وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده)، قال في الإنصاف: «بلا خلاف أعلمه»، وأما قوله: (فإن لم يعد بطلت صلاته) فهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني: إن لم يعد لم يعتد بما يفعله بعد المتروك، قلت: أي لم تبطل صلاته. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة. (٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وكونه يأتي بالركعة إن لم يطل الفصل هو المنصوص عن الإمام، والوجه الثاني: أن المصلي يأتي بالركن وبما بعده. ينظر: الحاشية السابقة.