للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود من الثانية لا يتم به الأولى (١)، كذلك ههنا. (٢)

(وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده)؛ لأنه ذكره في موضعه فيأتي به فيه؛ كما لو ترك سجدةً من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال.

(فإن لم يَعُدْ بطَلَت صلاته)؛ لأنه ترك الواجب في الصلاة عمدًا فبَطَلت صلاته، بدليل حديث المسيء في صلاته (٣). (٤)

(وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعةٍ كاملةٍ)، إن طال الفصل ابتدأ الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل، وإن ذكر قريبًا من التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة؛ لأن الركعة التي ترك الركن منها بطَلَت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة. (٥)

[٤٠٩/ ٨] مسألة: (وإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد، سجد سجدةً تصح له الركعة الرابعة، ويأتي بثلاثِ ركعات)، ويسجد للسهو، وذلك أنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى


(١) ينظر: توثيق مسألة المزحوم في الجمعة ورواياتها في مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢٢٧، والمغني ٢/ ٨٠.
(٢) ما قرره المصنف في المسألة هو المذهب، وهو من مفرداته، وحكيت رواية في المذهب أن المصلي إن نسي ركنًا وشرع في غيره بطلت الركعة دون التقييد بشروع المصلي بالقراءة. ينظر: المغني ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢.
(٣) سبق تخريجه في المسالة [٢٣٢/ ١].
(٤) قول المصنف: (وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده)، قال في الإنصاف: «بلا خلاف أعلمه»، وأما قوله: (فإن لم يعد بطلت صلاته) فهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني: إن لم يعد لم يعتد بما يفعله بعد المتروك، قلت: أي لم تبطل صلاته. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وكونه يأتي بالركعة إن لم يطل الفصل هو المنصوص عن الإمام، والوجه الثاني: أن المصلي يأتي بالركن وبما بعده. ينظر: الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>