للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٧٨/ ٦] مسألة: (وإن كرَّر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دمٌ، هل هو بدنةٌ أو شاةٌ؟ على روايتين:) إحداهما: بدنةٌ، روي ذلك عن ابن عباس (١)، ولأنه إنزالٌ بفعلٍ محظورٍ أشبه الإنزال باللَّمس.

والأخرى: تجب شاةٌ [أيضًا] (٢)، ولأنه محظورٌ لا يَفسُدُ الحج بجنسه، فأوجب الشاة كسائر محظوراته التي كذلك. (٣)

[١٠٧٩/ ٧] مسألة: (وإن مَذي بذلك فعليه شاةٌ)، وعلَّل القاضي ذلك بأن المَذيَ جزءٌ من المنيِّ، وأنه حصل به التذاذٌ فهو كالقبلة، وروى حنبل في المناسك (٤) عن مجاهد: «أن مُحرمًا نظر إلى امرأته حتى أمذى، فقال له ابن عباس : «أهرق دمًا» (٥).

[١٠٨٠/ ٨] مسألة: (وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه)؛ لأن الفِكرة تعرض من غير إرادةٍ ولا اختيار، فلا يتعلق بها حكم كما قلنا في الصوم (٦).


(١) ذكره القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٥٢ عن أبي بكر النجاد بإسناده عن مجاهد، وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق أ. د الشثري ٧/ ٤٢٢ بإسناده عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلًا وهو يسب امرأته، فقال ما لك!، قال: إني أمذيت أو أمنيت. فقال ابن عباس: «لا تسبها وأهرق لذلك دمًا»، ورجال إسناده ثقات، فإبراهيم بن مهاجر هو البجلي صدوق وبقية رجاله سبق توثيقهم.
(٢) قبل هذه الكلمة في نسخة المخطوط شطب، ولعل هذه الكلمة كان الأولى إلحاقها بهذا الشطب والله أعلم.
(٣) يفرق المذهب بين تكرار النظر مع الإنزال وبين النظر مرة واحدة مع الإنزال، وحكم النظر مرة واحدة تجب بها شاة ولا خلاف فيه بالمذهب، أما تكرار النظر فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨١، وشرح العمدة ٤/ ٦٥٨، والفروع وحاشيته ٥/ ٤٦٤، والإنصاف ٨/ ٤١٧، وكشاف القناع ٦/ ١٩١.
(٤) ذكر الكتاب في المغني ٣/ ١٦٢، ولعله مفقود يسر الله وجوده.
(٥) الأثر بنحو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يوسف في الآثار كما سبق قريبًا، وهو محتمل أن يكون المقصود بالدم بدنة أو شاة، وذكر في المغني ٣/ ١٦٢ روايتين عن ابن عباس ، وكما ذكر في شرح العمدة ٤/ ٦٥٨ نص الروايتين عنه، ولم أجدهما عند غيره والله أعلم.
(٦) ينظر: المسألة [٩٠٠/ ١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>