(٢) شمل كلام المصنف في هذا الفرع أمرين: الأمر الأول: أن المستحاضة تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض، والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت، وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يجوز لها الجمع بين الفرائض. الأمر الثاني: أن المستحاضة تستأنف الطهارة لصلوات أخرى، لأنها طهارة عذر وضرورة، فقيدت بالوقت، وعليه تكون في المسألة روايتان كالتيمم، وقد سبق في بداية باب التيمم حكاية الروايتين في جواز التيمم قبل الوقت وعدم الجواز، وأن المذهب على الثاني. ينظر: ١/ ٢٥٠، والكافي ١/ ١٧٨، والإنصاف ٢/ ٤٥٨، وكشاف القناع ١/ ٥٠٥. وقيل: إن الروايات في المذهب في هذا الفرع على مسلك آخر في حكايتها، الرواية الأولى: أن المستحاضة تصلي بطهارتها ما شاءت، والرواية الثانية: أن طهارتها تبطل بدخول والوقت، الرواية الثالثة: تبطل بخروج الوقت، الرواية الرابعة: لا يجوز لها الجمع بين الفرائض. ينظر: المصادر السابقة، وشرح الزركشي ١/ ١٢٦، والفروع ١/ ٢٨٨. قال ابن قندس في حاشية الفروع ١/ ٣٨٩: «وعليه يكون المرجَّحُ هنا بخلاف المرجَّح في التيمم، لأن التيمم يبطل بخروج الوقت لا بالدخول». (٣) وهو الخليفة عمر بن الخطاب ﵁، أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٩، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٤٩، وصححه ابن المنذر في الأوسط ١/ ١٦٦.