للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكان. قالت: إنه أشد من ذلك. قال: تَلَجَّمي» (١).

وعن أم سلمة : أن امرأةً كانت تُهراق الدماء على عهد رسول الله فاستفتت لها أم سلمة رسول الله فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضُهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا خَلَّفت (٢) ذلك فلتغتسل، ثم لْتَسْتَثفِر بثوب ثم لْتُصَلِّ» رواه أبو داود (٣).

فإن خرج الدم بعد الوضوء فإن كان لتفريطٍ في الشَّد أعادت الوضوء؛ لأنه حدثٌ أمكن التحرز منه، وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها؛ لما روت عائشة قالت: «اعتَكَفَتْ مع النبي امرأة من أزواجه، وكانت ترى الدم والصُّفرة، والطَّست تحتها وهي تصلي» رواه البخاري (٤)، ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط.

فرعٌ: وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض، والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت فيبطل به طهارتها، وتستأنف الطهارة لصلوات أخرى؛ لما روي في حديث فاطمة (٥) أن النبي قال لها: «ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي»، قال الترمذي: «حديثٌ


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٨٥/ ١٨].
(٢) قوله خلفت: هي من التخليف، وهي بتشديد اللام، أي: تركت وتجاوزت أيام الحيض الذي كانت تعهده وراءها. ينظر: البدر المنير ٣/ ١٢٥، وعون المعبود ١/ ٣١٤.
(٣) سنن أبي داود (٢٧٤) ١/ ٧١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٦٧٥٩) ٦/ ٣٢٠، والنسائي في سننه (٢٠٨) ١/ ١١٩، قال ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٥٦: «في هذا الحديث الذي استفتت لها أم سلمة هي فاطمة بنت أبي حبيش»، وصححاه في خلاصة الأحكام ١/ ٢٣٨ والبدر المنير ٣/ ١٢١.
(٤) صحيح البخاري (٣٠٤) ١/ ١١٨.
(٥) أي: فاطمة بنت أبي حبيش .

<<  <  ج: ص:  >  >>