للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي : «فأمرنا أن نضحي به» رواه ابن ماجه (١)، ولأنه عيبٌ حدث في الأضحيَّة الواجبة فلم يمنع الإجزاء، كما لو حدث بها عيبٌ لمعالجة الذَّبح.

(وأما إن كانت واجبةً في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة، فإن عليه بدَلَها)، كما لو كان عليه دينٌ فباعه به طعامًا فهلك قبل تسليمه.

(وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين:) إحداهما: له ذلك، لأنه إنما عيَّنه عما في ذمته، فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه، كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبةٍ.

والأخرى: لا يعود؛ لأنه صار للمساكين بنذره، فلم يعد إليه كالذي عينه ابتداءً. (٢)

وهل يعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة؟ ينظر: فإن تلف بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما في الذمة؛ لأن الزائد إنما تعلق بالغير فسقط بتلفها، وإن تلف بتفريطٍ لزمه أكثر الأمرين؛ لأنه تعلَّق بالمعيّن حق الله سبحانه، فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته.

(وهكذا الحكم إذا ضلَّت فذبح بدلها ثم وجدها) هل له استرجاعها أو يلزمه ذبحها؟ على روايتين (٣).


(١) سنن ابن ماجه (٣١٤٦) ٢/ ١٠٥١، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٦٩: «ليس بالقوي وفيه نظر».
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من عدم جواز استرجاع العاطب والمَعيب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٦، والفروع ٦/ ٩٩، والإنصاف ٩/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٦/ ٤١١.
(٣) قال في الإنصاف ٩/ ٤٠٦: «الصحيح من المذهب فالحكمان واحدٌ، والمذهب هنا كالمذهب هناك».

<<  <  ج: ص:  >  >>