للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن كانت قيمتها يوم تلفها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديًا آخر.

فإن لم يتسع لذلك ففيه وجهان: أحدهما: يشتري لحمًا ويتصدق به؛ لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر.

والثاني: يتصدق بالفضل؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم كان اللحم وثمنه سواءً. (١)

[١٢١٩/ ٢٨] مسألة: (وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها)؛ لأنها أمانةٌ في يده أشبهت الوديعة.

[١٢٢٠/ ٢٩] مسألة: (وإن عَطِبَ الهدي في الطريق نحره موضعه، وصَبغ نعله التي في عنقه في دمه، وضرب به صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه (٢)؛ لما روى ذؤيب بن حليلة أبو قبيصة (٣): أن رسول الله كان يبعث معه البُدن ثم يقول: «إن عَطِبَ منها شيءٌ فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواه مسلم (٤).

[١٢٢١/ ٣٠] مسألة: (وإن تعيَّبَت ذبحها وأجزأته)؛ لما روى أبو سعيد قال: ابتعنا كبشًا نضحي به، فأصاب الذِّئب من ألْيته فسألنا


(١) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من أنه يتصدق بالفضل عن الشاة البديلة هو الصحيح من المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٤ زيادة قوله: (ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته)، وسياق الحديث في المسألة يتضمنه.
(٣) ذؤيب بن حليلة هو: ابن عمرو بن كليب بن أصرم الخزاعي، والد الصحابي قبيصة، وذؤيب صاحب بدن رسول الله ، كان يبعث معه الهدى ويأمره إن عطب منه شيءٌ قبل محله أن ينحره ويخلى بين الناس وبينه، كما سيأتي مخرجًا في صحيح مسلم، مات في زمن النبي . ينظر: الاستيعاب ٢/ ٤٦٤، الإصابة ٢/ ٤٢٢.
(٤) صحيح مسلم (١٣٢٦) ٢/ ٩٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>