للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموقع.

(ولا ضمان على الذّابح)؛ لأنه حَيَوانٌ تعيَّن إراقة دمه على الفور حقًّا لله ﷿ فلم يضمنه كالمرتد. (١)

[١٢١٧/ ٢٦] مسألة: (وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها يوم الإتلاف)؛ لأنها من المتقومات، فلزمه قيمتها يوم الإتلاف كسائر المضمونات.

[١٢١٨/ ٢٧] مسألة: (وإن أتلفها صاحبها ضمنها)؛ لأنه أتلف مالًا تعلَّق به حقُّ غيره فضمنه كالغاصب.

(ويضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها (٢)؛ لأنه لزمته الإراقة وقد فوتها فلزمه ضمانها كما لو أتلف شيئين (٣). (٤)


(١) حكى بعض الحنابلة أن في المسألة روايتين، والصواب أن أصحاب المذهب يفرقون بناء على اختلاف روايتين عن الإمام أحمد بين إن نوى الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير، فلا يجزئه لغصبه واستيلائه على مال الغير وإتلافه له عدوانًا، وبين ما إذا كان الذابح يظن أنها أضحيته لاشتباهها عليه أجزأت عن المالك، قال ابن رجب في القواعد ص ٢٥٣: «وقد نص أحمد على الصورتين في رواية أبي القاسم وسندي مفرقًا بينهما مصرحًا بالتعليل المذكور، وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما بابين منفردين، فلا يصح التسوية بعد ذلك». ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٨، الإنصاف ٩/ ٣٨٩.
(٢) في المطبوع من المقع ص ١٣٣ زيادة قوله: (فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز، ويشتري به شاة أو سبع بدنة، فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا فتصدق به أو يتصدق بالفضل)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٣) أشكل عليَّ عود كلمة (شيئين) على ماذا!؟، وبالرجوع إلى الكافي ٢/ ٤٧٦ تبين أن العبارة عن المصنف فيها سقط، وصوبها من الكافي: «ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها؛ لأنه لزمته الإراقة والتفرقة، وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين».
(٤) ما قرره المصنف من ضمان الهدي والأضحية بأكثر الأمرين من القيمة أو المثل هو أحد الأقوال في المذهب، وقال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب يضمنها بالقيمة يوم التلف، فيصرفها في مثلها، - كضمان الأجنبي. ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٦، والفروع ٦/ ٩٩، والإنصاف ٩/ ٣٩٢، وكشاف القناع ٦/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>