(٢) في المطبوع من المقع ص ١٣٣ زيادة قوله: (فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز، ويشتري به شاة أو سبع بدنة، فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا فتصدق به أو يتصدق بالفضل)، وسياق المسألة يتضمنه. (٣) أشكل عليَّ عود كلمة (شيئين) على ماذا!؟، وبالرجوع إلى الكافي ٢/ ٤٧٦ تبين أن العبارة عن المصنف فيها سقط، وصوبها من الكافي: «ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها؛ لأنه لزمته الإراقة والتفرقة، وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين». (٤) ما قرره المصنف من ضمان الهدي والأضحية بأكثر الأمرين من القيمة أو المثل هو أحد الأقوال في المذهب، وقال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب يضمنها بالقيمة يوم التلف، فيصرفها في مثلها، - كضمان الأجنبي. ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٦، والفروع ٦/ ٩٩، والإنصاف ٩/ ٣٩٢، وكشاف القناع ٦/ ٤١١.