للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢١٣/ ٢٢] مسألة: (ولا يُعطي الجازر بأجرته شيئًا منها)؛ لما روي عن علي قال: «أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجِلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (١).

(وله أن ينتفع بجِلدها وجُلِّها (٢)؛ لما روي عن النبي أنه قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم» رواه مسلم (٣)، ولأن الجلد جزءٌ من الأضحيَّة فجاز الانتفاع به كاللحم.

[١٢١٤/ ٢٣] مسألة: (ولا يجوز بيع جلدها، ولا شيءٍ منها) كما لا يجوز بيعها، وقد سبق دليله (٤)، ولأنه لو جاز بيع شيءٍ منها لجاز أن يعطي الجازر بأجرته منها ولم يجز للخبر. (٥)

[١٢١٥/ ٢٤] مسألة: (وإن ذبحها فسُرقت فلا شيء عليه فيها)، وذلك لأنها عنده أمانة فلا يضمنها إذا سرقت كالوديعة.

[١٢١٦/ ٢٥] مسألة: (وإن ذبحها ذابحٌ في وقتها بغير إذنٍ أجزأت عنه)، وذلك لأنه لا يُحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع


(١) صحيح البخاري (١٦٣٠) ٢/ ٦١٣، وصحيح مسلم (١٣١٧) ٢/ ٩٥٤ واللفظ له.
(٢) الجُلُّ: وهو ما تجلل به الدابة، أي تلبسه لتصان به، وجمعه جلال. ينظر: المطلع ص ٢٠٧، القاموس المحيط ص ١٢٦٤.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٠٧/ ١٦].
(٤) ينظر: المسألة [١٢١١/ ٢٠].
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه يجوز له البيع ويشتري به آلة البيت لا مأكولًا، فيكون إبدالًا بما يحصل منه مقصودها، والرواية الثانية: يجوز البيع والتصدق بالثمن، والرواية الثالثة: يجوز له البيع ويشتري به أضحيَّة، والرواية الرابعة: يكره له بيع جلدها، أو شيءٍ منها، والرواية الخامسة: يجوز من سواقط البدنة والبقرة لا غير. ينظر: المغني ٩/ ٣٥٦، والفروع ٦/ ١٠٢، والإنصاف ٩/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٦/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>