(٢) الجُلُّ: وهو ما تجلل به الدابة، أي تلبسه لتصان به، وجمعه جلال. ينظر: المطلع ص ٢٠٧، القاموس المحيط ص ١٢٦٤. (٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٠٧/ ١٦]. (٤) ينظر: المسألة [١٢١١/ ٢٠]. (٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه يجوز له البيع ويشتري به آلة البيت لا مأكولًا، فيكون إبدالًا بما يحصل منه مقصودها، والرواية الثانية: يجوز البيع والتصدق بالثمن، والرواية الثالثة: يجوز له البيع ويشتري به أضحيَّة، والرواية الرابعة: يكره له بيع جلدها، أو شيءٍ منها، والرواية الخامسة: يجوز من سواقط البدنة والبقرة لا غير. ينظر: المغني ٩/ ٣٥٦، والفروع ٦/ ١٠٢، والإنصاف ٩/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٦/ ٤٠٩.