للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢١٢/ ٢١] مسألة: (وله ركوبها عند الحاجة من غير إضرارٍ بها)؛ لأن أبا هريرة روى: «أن رسول الله رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة! فقال: اركبها ويلك - في الثانية أو في الثالثة» متفقٌ عليه (١).

وفي حديثٍ آخر قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا» رواه أبو داود (٢).

وإن نَقَصَها الرُّكوبُ ضمنها؛ لأنه تعلق حق غيره بها.

(وإن وَلَدَتْ ذَبَح ولدَها معها)؛ لما روي أن عليًّا : «رأى رجلًا يسوق بقرةً معها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فَضَلَ عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدَها» (٣)، ولأنه معنًى تصير به لله تعالى فاستتبع الولد كالعتق.

(ويشرب من لبنها ما فَضَلَ عن ولدها)؛ لحديث علي (٤)، ولقول الله سبحانه: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الحج: ٣٣].

ولا يجوز أكثر من ذلك؛ للخبر، ولأن اللَّبن غذاء الولد فلا يجوز منعه منه كما لا يجوز منع الأم علفها.

(وإن كان عليها صوفٌ في جَزِّه صلاحٌ لها جزه، وتصدق به)؛ لأنها تَسْمن بذلك فينتفع المساكين، وإن لم يكن في أخذه صلاحٌ لها لم يَجُز أخذه؛ لأنه جزءٌ منها ينفع الفقراء عند ذبحها.


(١) صحيح البخاري (١٦٠٤) ٢/ ٦٠٦، وصحيح مسلم (١٣٢٢) ٢/ ٩٦٠.
(٢) سنن أبي داود (١٧٦١) ٢/ ١٤٧، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (١٣٢٤) ٢/ ٩٦١.
(٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٩/ ٢٨٨، ونقل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ٤٥ عن أبي زرعة الرازي تصحيحه.
(٤) لعله يعني أثر علي السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>