(٢) أي خبر علي ﵁ المتقدم. (٣) وهذا قول أبي الخطاب في الهداية، أورده المصنف للجواب عليه. (٤) ما قرره المصنف هو أحد الأقوال في المذهب، وهو أن الهدي والأضحيَّة إذا تعينا لم يجز بيعهما، ولا هبتهما، ولا إبدالهما إلا بخير منهما، وهو اختيار شيخه، وقال في الإنصاف: «يجوز فيه نقل الملك فيه بشراء خير منها»، وقال: وهو الصحيح من المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام، وعليه عامة الحنابلة. قلت: وعليه يكون ما قرره في الإنصاف أعم من جواز الإبدال فقط على ما قرره المصنف، والرواية الثانية: يجوز نقل الملك فيه بشراء خير منها في الأضحيَّة دون الهدي، والرواية الثالثة: أن الملك يزول بالتعيين مطلقًا، فلا يجوز البيع والإبدال جميعًا، وهو اختيار أبي الخطاب كما قرره المصنف. ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٧، والفروع ٦/ ٩٥، والإنصاف ٩/ ٣٧٥، وكشاف القناع ٦/ ٤٠٥.