للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلَّد الهدي أو أشعره تعين بذلك أيضًا، كما لو بنى مسجدًا وأذَّن في الصلاة فيه. (١)

(ولو نوى حال الشِّراء لم يتعين بذلك)؛ لأنه إزالة مِلكٍ على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النِّية المقارنة للشِّراء كالعتق والوقف، ولأنه لفظٌ يقتضي الإيجاب والتعيين فأشبه لفظ الوقف. (٢)

[١٢١١/ ٢٠] مسألة: (وإذا تعينت لم يجز بيعها، ولا هبتها).

وقال القاضي: «يجوز بيعها وشراء خير منها، نص عليه أحمد» (٣)؛ لما روي أن النبي : «ساق مئة بدنةٍ في حجته، وقدم علي من اليمن فأشركه في بدنه» رواه مسلم (٤)، والإشراك نوعٌ من البيع أو الهبة، ولأنه يجوز إبدالها بخيرٍ منها، والإبدال نوعٌ من البيع.

ووجه قولنا: أنه قد تعين ذبحها فلم يجز بيعها كالوقف، وأما الخبر فيحتمل أن الإشراك كان قبل إيجابها، ويحتمل أن إشراكه فيها كان بمعنى أن عليًّا جاء ببُدْنٍ فاشتركا في الجميع، فكان بمعنى الإبدال لا بمعنى البيع.


(١) المذهب في أن من عين الهدي بالنية فإنه يتعين بذلك، وهو تقرير ابن قدامة في المغني والمقنع واختياره على ما ذكر المرداوي، وقرر في الكافي وتبعه المصنف أنه يتعين بذلك وبالفعل المجرد عن النية بقوله: «وإن قلَّد الهدي أو أشعره تعين بذلك أيضًا»، وتعقب الزركشي هذا القول في شرحه ٣/ ٢٨٠ وقال: «خالف أبو محمد عامة الأصحاب». ينظر: المغني ٩/ ٣٧٢، والكافي ٢/ ٤٧٣، والفروع ٦/ ٩٥، والإنصاف ٩/ ٣٧٣، وكشاف القناع ٦/ ٤٠٤.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يتعين بالشراء مع النية. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٥٥٥، ونص الرواية عن الإمام هو في مسائل ابنه عبد الله ص ٢٦٦ وغيره.
(٤) صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في الحج، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>