للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: «كنت أفتل القلائد للنبي فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالًا» (١)، وفي لفظٍ: «كنت أفتل قلائد الغنم للنبي » رواه البخاري (٢).

ويُسنُّ إشعار البقر كالإبل.

ويسن الإشعار والتقليد من الميقات، كما في حديث ابن عباس (٣)، وإن ترك ذلك فلا شيء عليه؛ لأنه ليس بواجب.

[١٢٢٥/ ٣٤] مسألة: (وإن نذر هديًا مطلقًا فأقل ما يجزئه شاةٌ أو سُبع بدنةٍ) أو بقرةٍ؛ لأن المطلق في النَّذر يجب حمله على معهود الشَّرع، والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النَّعم، وأقلُّه ما ذكرنا، فحمل عليه، ولهذا لما قال الله سبحانه: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] في المتعة، حمل على ما قلنا.

[١٢٢٦/ ٣٥] مسألة: (وإن نذر بدنةً أجزأته بقرةٌ)؛ لما روى أبو الزبير عن جابر قال: «كنا ننحر البدنة عن سبعةٍ. فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن!» (٤)، ولأن ما أجزأ عن سبعةٍ في الهدايا أجزأ في النَّذر بلفظ البدنة كالجزور.

[١٢٢٧/ ٣٦] مسألة: (وإن عيَّن بنذره أجزأه ما عَيَّنَه صغيرًا أو كبيرًا من الحَيَوان وغيره)؛ لقول النبي : «فكأنما قرَّب دجاجة، وكأنما قرب بيضة» (٥).

[١٢٢٨/ ٣٧] مسألة: (وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم)؛ لأن ذلك المعهود في الهدي.


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) المصدر السابق.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٤٣) ٢/ ٩١٢.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١٠٩٣/ ٢١].
(٥) سبق تخريجه في بداية باب الهدي والأضاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>