(٢) هو جزء من حديث جابر الطويل في الحج، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١]. (٣) لم أجده في المطبوع من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ٤٨٠. (٤) صحيح البخاري (١٦٣٢) ٢/ ٦١٤، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (١٩٧٢) ٣/ ١٥٦٢. (٥) سنن أبي داود من حديث عبد الله بن قُرطٍ ﵁ (١٧٦٥) ٢/ ١٤٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٩٠٩٨) ٤/ ٣٥٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٤، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢٤٦، والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٨٨. (٦) ما قرره المصنف بخصوص هدي التطوع هو المذهب بلا نزاع فيه، وأما الهدي الواجب بالتعيين كالنذر فظاهر كلام المصنف عدم شموله، لتقييده الحكم بما كان تطوعًا، والرواية الثانية: لا يجوز الأكل منه، وقال في الإنصاف ٩/ ٤١٦: «الصحيح من المذهب أنه لا يستحب الأكل منه». ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٩، والفروع ٦/ ١٠٢، والإنصاف ٩/ ٤١٦، وكشاف القناع ٦/ ٤٢٣.