للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧]، فيدل على أنه لا يجب على غير المستطيع.

(والاستطاعة) في حق البعيد: (القدرة على الزاد والراحلة)؛ لما روى ابن عمر قال: «جاء رجلٌ إلى النبي فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ» (١)، ولأنها عبادةٌ تتعلق بقطع مسافةٍ بعيدةٍ، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد.


(١) جامع الترمذي (٨١٣) ٣/ ١٧٧، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (٢٨٩٦) ٢/ ٩٦٧، وأشار الترمذي إلى علة ضعفه فقال: «فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»، وقال البيهقي في المعرفة ٣/ ٤٧٧: «قال أحمد: وإنما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيت هذا لأن راويَةُ إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث يحيى بن معين وغيره، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف»، كما ضعفه ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٢٥، إلا أن الحاكم في المستدرك ١/ ٦٠٩ صحح الحديث من رواية أنس ، وتعقب البيهقي الحديث وسند الحاكم عن أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠ بأنه غير محفوظ، وقال: «ولا أراه إلا وَهَمًا»، وقال: «وصوابه عن الحسن مرسلًا» أي: ليس بينهما أنس ، وعلى ذلك درج المحققون من أهل الحديث، كما روي الحديث من طريق ابن عباس وجابر وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم، ولا تخلو تلك الطرق من مقال وضعف، قال ابن المنذر: «ولا يثبت في هذ الباب حديث مسند»، وقال في التلحيص الحبير: «والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة». ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٧٥، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٣٧٩، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٢١، والبدر المنير ٦/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>