(٢) الصحيح من المذهب أن حكم من وجد زادًا للحج بزيادة على مثله حكم شراء الماء للوضوء إذا عدم، فلا يجب عليه بذل المال فيه، على ما تقدم في باب التيمم كما قرره في الإنصاف ٨/ ٤٣. ينظر: المسألة [١١٧/ ٤]، وعليه فما قرره المصنف وتبع فيه شيخه في الكافي دون المغني بلزوم الحج بزيادة لا تجحف بماله هو قول ثان في المذهب بناء على الرواية الثانية في المسألة، وقيل: تلزمه الزيادة على النحو المذكور بناء على أن مؤنة الحج لا تتكرر، فهي تجب في العمر مرة، ومؤنة الصلاة تتكرر والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٠، وشرح العمدة ٤/ ١٥١، والفروع ٥/ ٢٠٨، والإنصاف ٨/ ٣٤٣٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٠. (٣) المحمل: هو الهودج الكبير، تسمية بعير المحمل به مجاز. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٢٦. (٤) الزاملة: هو ما يركب من الإبل ويحمل عليه الرجل متاعه إذا استظهرها وأعدها لذلك. ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ٢٥، وفقه اللغة ص ١٥٨، وفتح الباري ٣/ ٣٨١. (٥) القتب: يظهر لي أنه غطاء للبعير كان معروفا عندهم والله أعلم. ينظر: لسان العرب ١/ ٦٦٠. (٦) فائدة: قال في المغني ٣/ ٨٨: «وإن كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبرت القدرة على من يخدمه لأنه من سبيله».