قال في الكافي ٢/ ٣٠٨ في بيان قيد المسألة: «ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في ماله - أي: الصبي؛ لأن الولي لم يكلفه ذلك، وما زاد ففي محله روايتان». (٢) لم أعثر على النقل عنه في زاد المسافر. ينظر: في توثيقه الكافي ٢/ ٣٠٩. (٣) ينظر: توثيق قول ابن حامد في المصدر السابق. (٤) يختلف حال الإذن للعبد في الحج بين أن يكون السيد قد أذن له في حج تطوع أو حج واجب بنذر ونحوه، وفي كلا الحالين إن لم يأذن له السيد فيه فما قرره في الوجه الثاني هو المذهب، وحكي الوجهان روايتين في المذهب، وإن أذن له السيد في الحج فالمذهب على أنه لا يملك السيد تحليل العبد أو منعه من الحج، والرواية الثانية: للسيد منع العبد من الحج وتحليله، على اختلاف بين أصحاب المذهب في طريقة توجيه تلك الروايات. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٠، وشرح العمدة ٤/ ١٥١، والفروع ٥/ ٢٠٨، والإنصاف ٨/ ٣٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٠. (٥) ينظر: باب الفوات والإحصار. (٦) في المطبوع من المقنع ص ١٠٩ بقوله: (وليس للعبد الإِحرام إِلا بإِذن سيده، ولا للمرأة الإِحرام نفلًا إِلا بإِذن زوجها، فإِن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر) وسياق المسألة يتضمنه.