للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على آدمي. (١)

[٩٨٨/ ٩] مسألة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده)، فإن أحرم بغير إذنه صَحَّ كما لو أحرم بالصلاة.

وهل له تحليله؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يملك تحليله، قاله أبو بكر (٢)؛ لأنها عبادةٌ تلزم بالشروع فهي كالصلاة.

والثاني: له تحليله، وهو أصَحُّ، قاله ابن حامد (٣)؛ لأن حقَّ السيد فيه ثابتٌ لازمٌ، فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه كالاعتكاف. (٤)

فإذا حلَّله صار حكمه حكم المُحْصَر، وسيأتي (٥).

[٩٨٩/ ١٠] مسألة: (وليس للمرأة الإحرام نفلًا إلا بإذن زوجها (٦) لأن حقه ثابتٌ في استمتاعها، فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد،


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٠٨، وشرح العمدة ٤/ ١٦١، والفروع ٥/ ٢١٨، والإنصاف ٨/ ٢٤، وكشاف القناع ٦/ ٢٢.
قال في الكافي ٢/ ٣٠٨ في بيان قيد المسألة: «ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في ماله - أي: الصبي؛ لأن الولي لم يكلفه ذلك، وما زاد ففي محله روايتان».
(٢) لم أعثر على النقل عنه في زاد المسافر. ينظر: في توثيقه الكافي ٢/ ٣٠٩.
(٣) ينظر: توثيق قول ابن حامد في المصدر السابق.
(٤) يختلف حال الإذن للعبد في الحج بين أن يكون السيد قد أذن له في حج تطوع أو حج واجب بنذر ونحوه، وفي كلا الحالين إن لم يأذن له السيد فيه فما قرره في الوجه الثاني هو المذهب، وحكي الوجهان روايتين في المذهب، وإن أذن له السيد في الحج فالمذهب على أنه لا يملك السيد تحليل العبد أو منعه من الحج، والرواية الثانية: للسيد منع العبد من الحج وتحليله، على اختلاف بين أصحاب المذهب في طريقة توجيه تلك الروايات. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٠، وشرح العمدة ٤/ ١٥١، والفروع ٥/ ٢٠٨، والإنصاف ٨/ ٣٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٠.
(٥) ينظر: باب الفوات والإحصار.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١٠٩ بقوله: (وليس للعبد الإِحرام إِلا بإِذن سيده، ولا للمرأة الإِحرام نفلًا إِلا بإِذن زوجها، فإِن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر) وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>