للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٩٨٥/ ٦] مسألة: (ويُحرِم الصبي المميز بإذن وليه)، ولا يجوز بغير إذنه؛ لأنه عقدٌ يؤدي إلى لزوم مالٍ فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع.

(وإن كان غير مميزٍ أحرم عنه وليه) الذي يلي ماله، ومعنى إحرامه عنه: عقده الإحرام له، فيصير الصبي بذلك محرمًا دون الولي، كما يعقد له النكاح، مُحِلًّا كان الولي أو محرمًا، ممن حج عن نفسه أو لم يحج.

[٩٨٦/ ٧] مسألة: (ويفعل عنه الولي ما يَعْجِزُ عنه من عمله) كالرمي، وما قَدَرَ الصبي على فعله كالوقوف بعرفة وبمزدلفة فعليه فعله؛ لما روى جابر قال: «كنا إذا حججنا مع النبي لبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم» رواه ابن ماجه (١).

وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا طيف به محمولًا؛ لما روى الأثرم أن أبا بكر الصديق طاف بابن الزبير في خرقةً (٢).

[٩٨٧/ ٨] مسألة: (ونفقة الحج وكفارته في مال الولي)؛ لأنه أدخله في الحج وغرَّر بماله.

(وعنه: يجب في مال الصبي (٣)؛ لأنه واجبٌ بجنايته فلزمته كجنايته


(١) سنن ابن ماجه (٣٠٣٨) ٢/ ١٠١٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٤٢، وصححه ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ٤٧٠ في مقابلة رواية للترمذي بنحو هذا الحديث، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٧٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٧٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٥٥، وإسناد ابن أبي شيبة: عن وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق، والجميع ثقات سبق حالهم، إلا علي بن صالح وهو كوفي ثقة أيضًا. ينظر: الثقات لابن حبان ٧/ ٢٠٨، والجرح والتعديل ٦/ ١٩٠.
(٣) لم أعثر على نص الرواية في كتب الرواية عن الإمام، قال في شرح العمدة ٤/ ١٦١: «وهذا اختيار القاضي في خلافه، وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحي الوصي عن اليتيم من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة، لأنه يعرف أفعال الحج ويألفها فهو كالنفقة على تعليم الخط».

<<  <  ج: ص:  >  >>