للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرابع: (الحرية، فلا يجب على العبد)؛ لأنها عبادةٌ تطول مدتها فتضيع حقوق السيد فلم يجب عليه كالجهاد، ولا نعلم في هذا خلافًا (١).

[٩٨٢/ ٣] مسألة: (ويصِحُّ الحج من الصبي والعبد)، كما تصِحُّ الصلاة والصوم منهما، وروى ابن عباس قال: «رفعت امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌّ؟ قال نعم، ولك أجرٌ» رواه مسلم (٢).

[٩٨٣/ ٤] مسألة: (ولا يجزئهما إن بلغ الصبي، أو عَتَقَ العبد)؛ لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله : «أيما صبيٍّ حج ثم بلغ أو عبد ثم عَتَقَ فعليه حجةٌ أخرى» رواه الطيالسي (٣)، ولأنه فَعَل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يُجزِه إذا صار من أهل الوجوب كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت (٤).

[٩٨٤/ ٥] مسألة: (إلا أن يبلغ ويَعْتِقَ في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما) عن حجة الإسلام وعمرته، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام. (٥)


(١) ينظر: تقرير حكاية عدم الخلاف في المغني ٢/ ٨٥.
(٢) صحيح مسلم (١٣٣٦) ٢/ ٩٧٤.
(٣) لم أجده في المطبوع من مسند الطيالسي، والحديث روي مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس ، أخرجه مرفوعًا ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٥٥، والطبراني في الأوسط ٣/ ١٤٠، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ١٧٩، وفي سننه الصغرى ٢/ ١٤٠ وقال: «والموقوف أصح»، وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام ١/ ٣٦٧، وبنحو قوله قول ابن عبد الهادي في المحرر ١/ ٣٨٥، وصحح الحديث مرفوعًا ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٢٠، وابن الملقن في البدر المنير ٦/ ١٦، قال في الإرواء ٤/ ١٥٧ بعد أن ساق شواهد تصحيحه مرفوعًا: «فالقلب يطمئن لصحة حديثه، ولا يضره وقف من أوقفه على شعبة، لأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث، ولا ينشط تارة فيوقفه، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ».
(٤) ينظر: المسألة [٢٠٥/ ٨].
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا يجزئهما. ينظر: الكافي ٢/ ٢٩٩، وشرح العمدة ٤/ ١٤٧، والفروع ٥/ ٢٢٣، والإنصاف ٨/ ١٤، وكشاف القناع ٦/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>