للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكره ابن العربي (١) حجةً في وجوب العمرة، وقال: «إسناده صحيحٌ ثابتٌ أخرجه مسلم» (٢). (٣)

ويجب ذلك في العُمُرِ مرةً؛ لحديث أبي هريرة (٤).

[٩٨١/ ٢] مسألة: (و) لا (يجب الحج والعمرة) إلا (بشروطٍ خمسةٍ: الإسلام، والعقل، فلا يجب على كافرٍ، ولا مجنونٍ)؛ لأن الكافر غير مخاطبٍ بفروع الدين، والمجنون غير مكلفٍ؛ لقوله : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٥)، ولأن الحج عبادةٌ (لا تصِحُّ منهما) فلا تجب عليهما كالصلاة.

الشرط الثالث: (البلوغ، فلا يجب على صبيٍّ)؛ للخبر (٦).


(١) ابن العربي هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشبيلي (ت ٥٣٤ هـ)، علامة الأندلس وأحد أئمتها وحفاظها، رحل من بغداد إلى الأندلس ومكث في إشبيلية معلمًا، وتولى القضاء ثم صرف من القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه، وتوفي في طريقه إلى مراكش ودفن في مدينة فاس، من تصانيفه: أحكام القرآن، وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك، وكتاب القبس على موطأ مالك بن أنس، وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي، والقواصم والعواصم، والمحصول في أصول الفقه. ينظر: الديباج المذهب ١/ ٢٨٠، وشجرة النور الزكية ١/ ٢٠٠.
(٢) عارضة الأحوذي ٤/ ١٦١.
(٣) ما قرره المصنف من وجوب العمرة هو المذهب، والرواية الثانية: أنها سنة، والرواية الثالثة: أنها تجب على الآفاقي دون المكي، وفي حكاية الرواية طرق في المذهب لم أشأ إيرادها خشية الإطالة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٩٧، وشرح العمدة ٤/ ١٣، ٢٦، والفروع ٥/ ٢٠٢، والإنصاف ٨/ ٩، وكشاف القناع ٦/ ١٦.
(٤) سبق تخريجه في أول الكتاب ٢/ ٢٥٢.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [١٩٩/ ٢]
(٦) ينظر: الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>