للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل النبي (١) والإجماع على ذلك (٢).

[٢٣٥/ ٥] مسألة: (ثم العشاء، ووقتها: من مغيب الشفق إلى ثلث الليل)، وذلك لما روى بريدة : «أن النبي صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» رواه مسلم (٣)، وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله (٤).

(وعنه: أن آخره نصف الليل (٥)؛ لما روى عبدالله بن عمرو أن النبي قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم (٦). (٧)

[٢٣٦/ ٦] مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة


(١) ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله الطويل في صفة الحج، وقد سبق تخريجه في المسألة [٢٢٥/ ١٦].
(٢) ينظر: لتوثيق الإجماع كتاب الإجماع لابن منذر ص ٣٦.
(٣) سبق تخريجه في المسألة التي قبلها.
(٤) سبق تخريجه في بداية شروط الصلاة.
(٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٦.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [٢٣١/ ١].
(٧) ما قرره المصنف من أن وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٢١٢، والفروع ١/ ٤٣٢، والإنصاف ٣/ ١٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>