للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعده)، ووجهه حديث أبي هريرة : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفقٌ عليه (١). (٢)

[٢٣٧/ ٧] مسألة: (وتأخيرها أفضل ما لم يشق)؛ لقول أبي بَرزة : «كان النبي يستحب أن يؤخر من العشاء» متفقٌ عليه (٣).

ويستحب أن يراعي حال المأمومين؛ لقول جابرٍ : «كان النبي يصلي العشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم قد اجتمعوا عَجَّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّرَ» متفقٌ عليه (٤). (٥)

[٢٣٨/ ٨] مسألة: (ثم الفجر، ووقتها: من طلوع الفجر الثاني) إجماعًا (٦)، وهو البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، ويُسمى الفجر الصادق؛ لأنه صَدَقَكَ عن الصبح، وبينه لك (٧).

والصبح: ما جمع بياضًا وحمرةً، ومنه سمي الرجل الذي في لونه


(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٣/ ٣].
(٢) وجه الدلالة من الحديث على المسألة أن ما بعد ثلث الليل أو نصفه إلى طلوع الفجر الثاني هو تابع لوقت العشاء ووقت ضرورة له، ولذلك من أدرك ركعة منه فقد أدرك الصلاة، قال في المبدع ١/ ٣٤٦: «لأنه وقت للوتر، وهو من توابع العشاء، فاقتضى أن يكون وقتًا لها، لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع كركعتي الفجر، والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما ذكرناه».
(٣) سبق تخريجه في بداية شروط الصلاة من حديث أبي برزة الأسلمي .
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٤/ ٤].
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، قال في شرح العمدة ٢/ ٢١٢: «الأفضل تأخيرها من غير خلاف».
وقول المصنف (ويستحب أن يراعي حال المأمومين) لازمه على الصحيح من المذهب كراهة التأخير لمن يشق على المأمومين، والرواية الثانية: لا يكره. ينظر: الكافي ١/ ٢٠٨، والفروع ١/ ٤٣٢، وشرح العمدة ٢/ ٢١٢، والإنصاف ٣/ ١٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٩٢.
(٦) ينظر: لتوثيق الإجماع كتاب الإجماع لابن المنذر ص ٣٦.
(٧) ينظر: المغني ١/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>