(٢) وجه الدلالة من الحديث على المسألة أن ما بعد ثلث الليل أو نصفه إلى طلوع الفجر الثاني هو تابع لوقت العشاء ووقت ضرورة له، ولذلك من أدرك ركعة منه فقد أدرك الصلاة، قال في المبدع ١/ ٣٤٦: «لأنه وقت للوتر، وهو من توابع العشاء، فاقتضى أن يكون وقتًا لها، لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع كركعتي الفجر، والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما ذكرناه». (٣) سبق تخريجه في بداية شروط الصلاة من حديث أبي برزة الأسلمي ﵁. (٤) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٤/ ٤]. (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، قال في شرح العمدة ٢/ ٢١٢: «الأفضل تأخيرها من غير خلاف». وقول المصنف (ويستحب أن يراعي حال المأمومين) لازمه على الصحيح من المذهب كراهة التأخير لمن يشق على المأمومين، والرواية الثانية: لا يكره. ينظر: الكافي ١/ ٢٠٨، والفروع ١/ ٤٣٢، وشرح العمدة ٢/ ٢١٢، والإنصاف ٣/ ١٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٩٢. (٦) ينظر: لتوثيق الإجماع كتاب الإجماع لابن المنذر ص ٣٦. (٧) ينظر: المغني ١/ ٢٣٢.