للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بياضٌ وحمرةٌ: أَصبحُ (١).

والفجر الأول: هو البياض المسُتَدق صُعُدًا من غير اعتراض، لا يتعلق به حكم، ويسمى الفجرَ الكاذب (٢).

(وآخر وقتها: إذا طلعت الشمس)؛ لما روى بريدة عن النبي أنه أمر بلالًا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال: «وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم» (٣). (٤)

[٢٣٩/ ٩] مسألة: (وتعجيلها أفضل)؛ لما روت عائشة قالت: «لقد كان رسول الله يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمُروطهن ما يُعرفنَ من الغلس» متفقٌ عليه (٥)

(وعنه: يراعى حال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار (٦)؛ لما سبق في العشاء (٧). (٨)

[٢٤٠/ ١٠] مسألة: (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها؛


(١) ينظر: لسان العرب ٢/ ٥٠٦، ومختار الصحاح ص ١٤٦.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٣٢.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٣/ ٣].
(٤) قال في الإنصاف ٣/ ١٦٧: "الصحيح من المذهب أنه ليس لها - أي الفجر - وقت ضرورة، بل وقت فضيلة وجواز".
(٥) صحيح البخاري (٣٦٥) ١/ ١٤٦، وصحيح مسلم (٦٤٥) ١/ ٤٤٥.
(٦) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٤١.
(٧) ينظر: في المسألة التي قبلها.
(٨) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، وبشأن الرواية الثانية: قال في الإنصاف ٣/ ١٦٦ عن معنى (إن أسفروا): «أي: أكثر المأمومين»، وقال في شرح العمدة ٢/ ٢٢٥ عنها: «وهذا أبين عنه - أي الإمام - وأصح عند أكثر أصحابه»، والرواية الثالثة: الإسفار أفضل مطلقًا. ينظر: الكافي ١/ ٢٠٩، والفروع ١/ ٤٣٤، وشرح العمدة ٢/ ٢١٨ - ٢٢٨، والإنصاف ٣/ ١٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٩٩.
فائدة: قال في شرح العمدة ٢/ ٢٢٨: «وبين الفجر والعشاء فرق، وهو العشاء المستحب فيها التأخير، وإنما تُقَدَّم إذا شق على المصلين تأخيرها، والغالب حصول المشقة بذلك، والفجر المستحب فيها التقديم، وإنما يؤخر إذا شق على المأمومين تقديمها، وليس الغالب حصول المشقة بذلك، وفرق بين الاستحباب الناشئ من نفس الوقت، والاستحباب الناشئ من مصلحة المصلين».

<<  <  ج: ص:  >  >>