(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٣٢. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٣/ ٣]. (٤) قال في الإنصاف ٣/ ١٦٧: "الصحيح من المذهب أنه ليس لها - أي الفجر - وقت ضرورة، بل وقت فضيلة وجواز". (٥) صحيح البخاري (٣٦٥) ١/ ١٤٦، وصحيح مسلم (٦٤٥) ١/ ٤٤٥. (٦) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٤١. (٧) ينظر: في المسألة التي قبلها. (٨) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، وبشأن الرواية الثانية: قال في الإنصاف ٣/ ١٦٦ عن معنى (إن أسفروا): «أي: أكثر المأمومين»، وقال في شرح العمدة ٢/ ٢٢٥ عنها: «وهذا أبين عنه - أي الإمام - وأصح عند أكثر أصحابه»، والرواية الثالثة: الإسفار أفضل مطلقًا. ينظر: الكافي ١/ ٢٠٩، والفروع ١/ ٤٣٤، وشرح العمدة ٢/ ٢١٨ - ٢٢٨، والإنصاف ٣/ ١٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٩٩. فائدة: قال في شرح العمدة ٢/ ٢٢٨: «وبين الفجر والعشاء فرق، وهو العشاء المستحب فيها التأخير، وإنما تُقَدَّم إذا شق على المصلين تأخيرها، والغالب حصول المشقة بذلك، والفجر المستحب فيها التقديم، وإنما يؤخر إذا شق على المأمومين تقديمها، وليس الغالب حصول المشقة بذلك، وفرق بين الاستحباب الناشئ من نفس الوقت، والاستحباب الناشئ من مصلحة المصلين».