(٢) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي أبي يعلى. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٢٢٨، والمبدع ١/ ٣٥٠. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٢/ ٢]. (٤) سنن النسائي (٥٥٠) ١/ ٢٧٣. (٥) المسألة في الجزء الساقط في باب صلاة الجمعة، ينظر: المسألة [٥٤٢/ ٩]، وقال المرداوي في الإنصاف ٥/ ٢٠٤: «ومن أدرك مع الإمام منها ركعة، أتمها جمعة، بلا خلاف أعلمه، وإن أدرك أقل من ذلك، أتمها ظهرًا، إذا كان قد نوى الظهر». (٦) لا خلاف في المذهب أن إدراك صلاة ركعة كاملة قبل خروج الوقت يكون مدركًا للصلاة، أما ما دون الركعة فما قرره المصنف في ابتداء المسألة هو المذهب، وهو أن الصلاة تدرك بأي جزء منها، وعليه جماهير الحنابلة، قال في الإنصاف: «وعليه العمل في المذهب»، وما ذكره المصنف في القول الثاني أنه وجه قيل إنه رواية عن الإمام، ولعل المصنف تبع في حكاية الوجه شيخه في الكافي والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٢١٢، وشرح العمدة ٢/ ١٨٧، والفروع ١/ ٤٣٧، والإنصاف ٣/ ١٧٠، وكشاف القناع ٢/ ١٠٤.