للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أدركها)؛ لقوله : «من أدرك ركعةً فقد أدرك الصلاة» متفقٌ عليه (١).

فأما ما دون الركعة، فقال القاضي: «ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه» (٢)؛ لما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» متفقٌ عليه (٣)، وللنسائي: «فقد أدركها» (٤)، ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة؛ استوى فيه الركعة وما دونها، كإدراك المسافرِ صلاةَ المقيم، والمأمومِ صلاةَ الإمام.

وفيه وجه آخر: أنه لا يكون مدركًا لها؛ لتخصيصه الإدراك بركعة، وقياسًا على إدراك الجمعة (٥). (٦)


(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٢/ ٢].
(٢) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي أبي يعلى. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٢٢٨، والمبدع ١/ ٣٥٠.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٢/ ٢].
(٤) سنن النسائي (٥٥٠) ١/ ٢٧٣.
(٥) المسألة في الجزء الساقط في باب صلاة الجمعة، ينظر: المسألة [٥٤٢/ ٩]، وقال المرداوي في الإنصاف ٥/ ٢٠٤: «ومن أدرك مع الإمام منها ركعة، أتمها جمعة، بلا خلاف أعلمه، وإن أدرك أقل من ذلك، أتمها ظهرًا، إذا كان قد نوى الظهر».
(٦) لا خلاف في المذهب أن إدراك صلاة ركعة كاملة قبل خروج الوقت يكون مدركًا للصلاة، أما ما دون الركعة فما قرره المصنف في ابتداء المسألة هو المذهب، وهو أن الصلاة تدرك بأي جزء منها، وعليه جماهير الحنابلة، قال في الإنصاف: «وعليه العمل في المذهب»، وما ذكره المصنف في القول الثاني أنه وجه قيل إنه رواية عن الإمام، ولعل المصنف تبع في حكاية الوجه شيخه في الكافي والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٢١٢، وشرح العمدة ٢/ ١٨٧، والفروع ١/ ٤٣٧، والإنصاف ٣/ ١٧٠، وكشاف القناع ٢/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>