للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤١/ ١١] مسألة: (ومن شكَّ في الوقت، لم يصلِّ حتى يغلب على ظنه دخوله) بدليل.

(فإن أخبره ثقةٌ عن علم عمل به)، كما في رواية الحديث، فإنه يقبل قوله فيه.

(وإن أخبره عن اجتهاده لم يقلده (١)؛ لأنه مجتهد، فلا يجوز له التقليد كما في القبلة. (٢)

[٢٤٢/ ١٢] مسألة: (فإن اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت، أو بعده أجزأه)؛ لأنه صلى بعد الوجوب.

(وإن وافق قبله لم يجزِه)؛ لأنه صلى قبل الوجوب.

[٢٤٣/ ١٣] مسألة: (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة، ثم جُنَّ، أو حاضتِ المرأة، لزمه القضاء)؛ لأنه إدراك جزءٍ تجب به الصلاة، فاستقرت به كآخر الوقت. (٣)


(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٣ قوله: (فإِن أخبره بذلك مخبر عن يقين قَبِلَ قوله وإن كان عن ظن لم يَقبله)
(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أحكامًا:
الأول: من شك في الوقت، لم يصل حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت.
الثاني: قوله: (فإن أخبره ثقة عن علم عمل به) وذلك في حال تعذر اجتهاده، وهذا بلا نزاع في المذهب.
الثالث: إن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يعمل به على الصحيح من المذهب. ينظر: الفروع ١/ ٤٣٧، والإنصاف ٣/ ١٧٤، وكشاف القناع ١/ ١٠٥.
(٣) لا يخلو الحال فيمن أدرك من الوقت قدر تكبيرة أو أكثر من حالين:
الحال الأولى: أن يكون قد أدرك ذلك في صلاة غير مجموعة مع غيرها، فإنها تلزمه قولا واحدًا.
الحال الثانية: أن يكون قد أدرك ذلك في صلاة مجموعة مع غيرها، فإنها على روايتين: الأولى لا يجب قضاء إلا التي فات وقتها، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه يقضيها والتي تجمع إليها، وهي من المفردات. ينظر: الكافي ١/ ٢١١ إلا أنه قال: فيه وجهان، والفروع ١/ ٤٣٨، والإنصاف ٣/ ١٧٨، وكشاف القناع ٢/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>