(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أحكامًا: الأول: من شك في الوقت، لم يصل حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت. الثاني: قوله: (فإن أخبره ثقة عن علم عمل به) وذلك في حال تعذر اجتهاده، وهذا بلا نزاع في المذهب. الثالث: إن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يعمل به على الصحيح من المذهب. ينظر: الفروع ١/ ٤٣٧، والإنصاف ٣/ ١٧٤، وكشاف القناع ١/ ١٠٥. (٣) لا يخلو الحال فيمن أدرك من الوقت قدر تكبيرة أو أكثر من حالين: الحال الأولى: أن يكون قد أدرك ذلك في صلاة غير مجموعة مع غيرها، فإنها تلزمه قولا واحدًا. الحال الثانية: أن يكون قد أدرك ذلك في صلاة مجموعة مع غيرها، فإنها على روايتين: الأولى لا يجب قضاء إلا التي فات وقتها، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه يقضيها والتي تجمع إليها، وهي من المفردات. ينظر: الكافي ١/ ٢١١ إلا أنه قال: فيه وجهان، والفروع ١/ ٤٣٨، والإنصاف ٣/ ١٧٨، وكشاف القناع ٢/ ١٠٥.