للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤٤/ ١٤] مسألة: (وإن بلغ صبيٌّ، أو أسلم كافرٌ، أو أفاق مجنونٌ، أو طَهَرت حائضٌ، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان ذلك قبل غروب الشمس؛ لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر؛ لزمهم المغرب والعشاء)، والحجة في ذلك ما روى الأثرم وابن المنذر بإسنادهما عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس أنهما قالا: «على الحائض - تطهر قبل طلوع الفجر بركعة - المغرب والعشاء» (١)، وإذا طَهَرت قبل أن تغرب الشمس؛ صلتِ الظهر والعصر جميعًا، ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية، والصبي والمرأة في معنى الحائض.

[٢٤٥/ ١٥] مسألة: (ومن فاتته صلواتٌ لزمه قضاؤها على الفور مرتبًا، قلَّت أو كثرت)؛ لأن النبي فاته يوم الخندق أربع صلوات، وصلاهن مرتَّبات (٢)، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣)، وروى أحمد بإسناده عن أبي جُمعة (٤): «أن النبي عام الأحزاب صلى المغرب، ثم


(١) لم أجد الأثرين في المطبوع من سنن الأثرم، والأثران بإسنادهما في الأوسط ٢/ ٢٤٣، قال في البدر المنير ٣/ ٣٠٢: «الأثر مشهور»، وقال في المبدع ١/ ٣٥٧: «وفي الإسناد ضعف، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، قال أحمد: عامة التابعين يقولون به، إلا الحسن». ينظر: المغني ١/ ٢٣٨، وشرح العمدة ٢/ ٢٣٠.
(٢) رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري (١١٦٦٢) ٣/ ٦٧، والنسائي (٦٦١) ٢/ ١٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٨٨.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث (٦٠٥) ١/ ٢٢٦ واللفظ له، ومسلم في صحيحه (٣٩١) ١/ ٢٩٣، قال في التلخيص الحبير ١/ ١٩٣: «الحديث متفقٌ عليه بألفاظ مختلفة».
(٤) أبو جمعة هو: حبيب بن سباع - أو بن وهب - الأنصاري، ويقال أن اسمه جنيد أيضًا، صحابيٌّ مشهور بكنيته، أسلم أيام الحديبية، وكان بالشام ثم تحول إلى مصر فنزلها، قال في الإصابة: «وذكره البخاري في فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين». ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢١٠، وطبقات ابن سعد ٥/ ٥٠٨، والاستيعاب ٤/ ١٦٢١، والإصابة ٧/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>