(٢) صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب ﵁ (٥٧١) ١/ ٢١٢، صحيح مسلم (٦٣١) ١/ ٤٨٧. (٣) أما أنَّ من فاتته الصلاة يقضيها على الفور فهو المذهب روايةً واحدةً، وأما قضاؤها مرتبةً فما قرره المصنف أيضًا هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: لا يجب الترتيب. ينظر: الكافي ١/ ٢١٣، والفروع ١/ ٤٣٩، والإنصاف ٣/ ١٨٢، وكشاف القناع ٢/ ١١٢. فائدة: قال في الكشاف ٢/ ١١٢: «ويجوز تأخير الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة؛ لفعله ﷺ بأصحابه ﵃ لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم، ثم صلى بهم الصبح، متفقٌ عليه». (٤) ينظر: المغني ١/ ٣٥٤، وقال عنها: «قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة، فإما أن يكون غلطًا في النقل، وإما أن يكون قولا قديمًا لأبي عبد الله»، وقال في الروايتين والوجهين ١/ ١٣٣: «وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ، وأنه يسقط؛ لأنه قال في رواية مهنا في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور صلاة الجمعة: يبدأ بالجمعة، هذه يخاف فوتها فقال له: كنت أحفظ عنك أنك تقول إذا صلى وهو ذاكر لصلاة فاتته أنه يعيد قال: كنت أقول، فظاهر هذا أنه رجع عن ذلك». (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن من خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب فيها هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت فيصلي الحاضرة في أول الوقت، والرواية الثالثة: يسقط خشية فوات الجماعة، والرواية الرابعة: يسقط الترتيب إذا كانت الحاضرة جمعة، قال في الإنصاف: «وهو الصواب». ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٤٦، والكافي ١/ ٢١٣، والإنصاف ٣/ ١٨٧، وكشاف القناع ٢/ ١١٤.