للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: ما صليتَها، فصلى العصر ثم أعاد المغرب» (١)، وفي الصحيحين: «أن النبي يوم الخندق صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها» (٢)، ولأنهن صلوات مؤقَّتاتٌ، فوجب التَّرتيب فيهن كالمجموعتين. (٣)

[٢٤٦/ ١٦] مسألة: (فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب فيها) ويقدمها؛ لئلا تصير فائتة، ولأن فعلها آكد، بدليل أنه يُقتَل بتركها بخلاف الفائتة.

وعنه: لا يسقط الترتيب (٤)؛ لما سبق في التي قبلها. (٥)


(١) مسند أحمد (١٧٠١٦) ٤/ ١٠٦، قال فيه ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٠٨: «وهذا حديثٌ منكرٌ يرويه ابن لهيعة عن مجهولين»، كما ضعفه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٤٤.
(٢) صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب (٥٧١) ١/ ٢١٢، صحيح مسلم (٦٣١) ١/ ٤٨٧.
(٣) أما أنَّ من فاتته الصلاة يقضيها على الفور فهو المذهب روايةً واحدةً، وأما قضاؤها مرتبةً فما قرره المصنف أيضًا هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: لا يجب الترتيب. ينظر: الكافي ١/ ٢١٣، والفروع ١/ ٤٣٩، والإنصاف ٣/ ١٨٢، وكشاف القناع ٢/ ١١٢.
فائدة: قال في الكشاف ٢/ ١١٢: «ويجوز تأخير الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة؛ لفعله بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم، ثم صلى بهم الصبح، متفقٌ عليه».
(٤) ينظر: المغني ١/ ٣٥٤، وقال عنها: «قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة، فإما أن يكون غلطًا في النقل، وإما أن يكون قولا قديمًا لأبي عبد الله»، وقال في الروايتين والوجهين ١/ ١٣٣: «وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ، وأنه يسقط؛ لأنه قال في رواية مهنا في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور صلاة الجمعة: يبدأ بالجمعة، هذه يخاف فوتها فقال له: كنت أحفظ عنك أنك تقول إذا صلى وهو ذاكر لصلاة فاتته أنه يعيد قال: كنت أقول، فظاهر هذا أنه رجع عن ذلك».
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن من خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب فيها هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت فيصلي الحاضرة في أول الوقت، والرواية الثالثة: يسقط خشية فوات الجماعة، والرواية الرابعة: يسقط الترتيب إذا كانت الحاضرة جمعة، قال في الإنصاف: «وهو الصواب». ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٤٦، والكافي ١/ ٢١٣، والإنصاف ٣/ ١٨٧، وكشاف القناع ٢/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>