للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر واجد الرِّكاز أن يتصدق به على المساكين (١)، ولأنه حقٌّ تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. (٢)

ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه، نص عليه (٣)، واحتج بحديث علي ، ولأنه أوصل الحقَّ إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزَّكاة. (٤)

[٧٨٥/ ٢٢] مسألة: (وباقيه لواجده إن وجده في مواتٍ أو أرضٍ لا يَعْلم مالكها (٥)؛ لأن قوله : «في الرِّكاز الخمس» (٦) دلالةٌ على أن باقيه لواجده.

وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرضٍ غير مواتٍ أو أرضٍ يعلم مالكها آدميًّا معصومًا أو كانت منتقلةً إليه، ففيه روايتان: إحداهما: أنه يملكه أيضًا؛ لأنه لا يملكه بمِلك الأرض لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودعٌ فيها، فجرى مجرى الصيد والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله.

والرواية الأخرى: هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف


(١) أخرجه الشافعي في مسنده ص ٩٧، والبيهقي في سننه الكبرى ٤/ ١٥٦ من طريق الشافعي، وقال: «إسناده موصول».
(٢) ما قرره المصنف من أن مصرف الركاز مصرف الفيئ هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٨، والفروع ٤/ ١٧٤، والإنصاف ٦/ ٥٩٠، وكشاف القناع ٤/ ٤٤٩.
(٣) لعل ذلك مستفاد من رواية حنبل عن الإمام، وتوثيقها عن القاضي قبل قليل من كتابه الروايتين والوجهين.
(٤) جواز تفريق الركاز دون الرجوع إلى الإمام مبني على أن مصرفه مصرف الزكاة، وقد سبق تقرير المذهب أن المذهب مصرفه مصرف الفيء والله أعلم.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٩١ زيادة قوله: (وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضًا، وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك)، وسياق المسألة يتضمنه ولم أستطع تسويده إلا بتكلف.
(٦) سبق تخريجه في المسألة قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>