للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، فإن لم يعرف (١) به فهو لأول مالكٍ؛ لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. (٢)

[٧٨٦/ ٢٣] مسألة: (وإن وجده في أرض حربيٍّ ملكه، إلا ألّا يقدر عليه إلا بجماعةٍ من المسلمين فيكون غنيمةً)؛ لأن قوتهم أوصلته إليه.

[٧٨٧/ ٢٤] مسألة: (والرِّكاز ما وجد من دِفْنِ الجاهلية عليه علامتهم)، يعتبر ذلك برؤية أسمائهم عليه وصورهم وصُلُبِهم؛ لأن الأصل أنه لهم.

(فأما ما عليه علامة المسلمين) كأسمائهم أو قرآنٍ ونحوه فهو لقطةٌ؛ لأنه مِلك مسلمٍ لم يعلم زواله عنه.

وكذا إن كان على بعضه علامةٌ للإسلام وعلى بعضه علامة الكفار؛ لأن الظّاهر أنه صار لمسلمٍ فدفنه.

(وما لا علامة عليه فهو لقطةٌ) تغليبًا بحكم (٣) الإسلام.

* * *


(١) كذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها (يعترف) كما في العدة للمصنف ص ١٧٩ والكافي ٢/ ١٥٩.
(٢) لا خلاف في أن باقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها، وأما إذا وجده في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميًّا معصومًا أو كانت منتقلة فالمذهب أن الباقي له أيضًا على ما قرره المصنف في الرواية الأولى. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٩، والفروع ٤/ ١٧٨، والإنصاف ٦/ ٥٩٦، وكشاف القناع ٤/ ٤٥٠.
(٣) هكذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها (لحكم)، كما هو مثبت في الكافي ٢/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>