للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبدأ بشقه الأيمن؛ لأن النبي كان يحب التَّيمن في طُهوره وفي شأنه كله متفقٌ عليه (١)، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميعه، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه؛ لأنه قد روي في حديث ميمونة أن النبي فعله (٢). (٣)

(الضرب الثاني: مجزئٌ (٤)، وهو أن ينوي، ويَعمَّ بدنه وشعره بالغسل)؛ لأنه المأمور به بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفًا؛ لحديث عائشة : «حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» (٥).

[١١١/ ٧] مسألة: (ويتوضأ بالمُدِّ، ويغتسل بالصّاع)؛ لما روى مسلم عن سفينة (٦) قال: «كان رسول الله يُغسِّله الصاع من الماء من الجنابة ويوضِّئُه المد» (٧).

والمد: رِطلٌ وثلثٌ بالعراقي، والصاع: أربعة أمداد، فيكون خمسة


(١) سبق تخريج الحديث في باب السواك في المسألة [٤٩/ ٨].
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) وفي مسألة تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره، ومسألة نقل القدم بعد الغسل روايات في المذهب، لم أر إثباتها خشية الخروج عن المطلوب. ينظر: الإنصاف ٢/ ١٢٩.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٣٣ زيادة: (ومجزئ: وهو أن يغسل ما به أذًى)، وقد استُشكِلت العبارة على صاحب الإنصاف وغيره، ولهم عليها توجيهات وأجوبة، والله أعلم. ينظر: الإنصاف ١/ ١٣٠.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
(٦) سفينة هو: أبو عبد الرحمن وقيل: أبو البختري، وقيل: إن اسمه مهران بن فروخ، ويقال غير ذلك، صحابيٌّ، مولى رسول الله ، كان عبدًا لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي . ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٩٢، والإصابة ٣/ ١٣٢.
(٧) صحيح مسلم (٣٢٦) ١/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>