(٢) سبق تخريجه قريبًا. (٣) وفي مسألة تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره، ومسألة نقل القدم بعد الغسل روايات في المذهب، لم أر إثباتها خشية الخروج عن المطلوب. ينظر: الإنصاف ٢/ ١٢٩. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٣٣ زيادة: (ومجزئ: وهو أن يغسل ما به أذًى)، وقد استُشكِلت العبارة على صاحب الإنصاف وغيره، ولهم عليها توجيهات وأجوبة، والله أعلم. ينظر: الإنصاف ١/ ١٣٠. (٥) سبق تخريجه قريبًا. (٦) سفينة هو: أبو عبد الرحمن وقيل: أبو البختري، وقيل: إن اسمه مهران بن فروخ، ويقال غير ذلك، صحابيٌّ، مولى رسول الله ﷺ، كان عبدًا لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي ﷺ. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٩٢، والإصابة ٣/ ١٣٢. (٧) صحيح مسلم (٣٢٦) ١/ ٢٥٨.