للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرطالٍ [وثلثًا] (١)؛ لأن النبي قال لكعب بن عجرة (٢): «أطعم ستة مساكين فَرَقًا من طعام» متفقٌ عليه (٣)، قال أبو عبيد: «ولا اختلاف بين الناس أعلمه في الفَرَقِ (٤) ثلاثة آصع، والفَرق ستة عشر رِطلًا» (٥)، فثبت أن الصاع خمسة أرطالٍ وثلثُ. (٦)


(١) في نسخة المخطوط (وثلث)، وقد أثبت ما في الصلب لأنها أصوب.
وقد سبق في المسألة [١/ ١] تحديد الرطل من الماء بالقياس الحالي الجرامات ومثله اللترات ويساوي ٣٨١. ٦٦ جرام تقريبًا، وعليه يكون تقدير المد ٥٠٨. ٨٨ جرام أو لترًا تقريبًا، والصاع تقديره ٢. ٠٣٥ كيلوجرام أو لترًا تقريبًا.
(٢) كعب بن عجرة هو: أبو محمد ابن أمية بن عدي الأنصاري (ت ٥٢ هـ)، صحابيٌّ مشهورٌ، من أهل بيعة الرضوان، شهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه آية الفدية لفعل المحظور في الحج، روى عنه ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وطارق بن شهاب، وزيد بن وهب وغيرهم، ومن أولاده إسحاق، ومحمد، وعبد الملك، والربيع. ينظر: معجم الصحابة ٢/ ٣٧١، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥٢، والإصابة ٥/ ٥٩٩.
(٣) صحيح البخاري (١٧١٩) ١/ ٦٤٤، وصحيح مسلم (٢١٠١) ٢/ ٨٥٩ بنحوه.
(٤) الفَرق هو: بفتح الراء أداة تقدير في الوزن قديمًا، وهو مكيال ضخم لأهل المدينة معروف، ويساوي ثلاثة أصواع يساوي ٦. ١٠٦ كيلوجرام، وأما الفَرْق بسكون الراء فهو مكيال ضخم لأهل العراق. ينظر: كتاب الأموال ١/ ٦٢٤، والإنصاف ٦/ ٥٧١، ولسان العرب ١٠/ ٢٠٥.
(٥) كتاب الأموال ١/ ٦٢٤.
قلت: نقل المصنف عن أبي عبيد إن كان من هذا الكتاب فهو بنحو ما قاله، وحكاية عدم الخلاف التي ذكرها المصنف عنه هو في مذهب أهل الحجاز، وهو ما اختاره وقال فيه: «وهذا هو الذي عليه العمل عندي لأني مع اجتماع قول أهل الحجاز عليه تدبرته في حديث يروى عن عمر فوجدته موافقًا لقولهم»، إلا أن أبا عبيد ذكر خلافًا لأهل العراق في تقدير الصاع إذ يجعلونه ثمانية أرطال - يراجع فيه المصدر المذكور.
(٦) لا اختلاف بين أهل العلم في أن الرسول كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولكن الخلاف في تقدير المد والصاع، فالمذهب الذي عليه نقل رواية الجماعة عن الإمام أحمد هو ما قرره المؤلف أن المد رطل وثلث والصاع خمسه أرطالٍ وثلثٌ، والرواية الثانية: أن المد رطلان والصاع ثمانية أرطال في الماء خاصة دون بقية ما يستخدم له الكيل بالصاع. قلت: وعليه تكون الرواية الثانية موافقة لمذهب أهل العراق كما ذكرته عن أبي عبيد قبل قليلٍ. ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٣٧، والإنصاف ٢/ ١٤٣، وكشاف القناع ١/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>