للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٢/ ٨] مسألة: (فإن أسبغ بدونهما أجزأه)، وهو أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، فإذا فعل ذلك أجزأه؛ لأن الله أمر بالغُسل وقد أتى به فيجب أن يجزئه. (١)

[١١٣/ ٩] مسألة: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما)؛ لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى، كالعمرة مع الحج (٢).

(وعنه: لا يجزئه الغسل عن الوضوء (٣)؛ لأن النبي فعل ذلك (٤)، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان، كما لو كانا منفردين. (٥)

[١١٤/ ١٠] مسألة: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه ويتوضأ)؛ لما روي عن عائشة : «أن النبي كان إذا أراد أن يأكل، أو ينام توضأ - يعني: وهو جنب» رواه أبو داود (٦)، وروي أن عمر قال: «يا رسول الله أيرقد أحدنا


(١) وهو المذهب وعليه جمهور الحنابلة أنه يجزئه إسباغ الغسل بدون الصاع، قال الزركشي: «على المشهور المعروف من الروايتين»، وقيل: إن الرواية الثانية التي تفيد عدم الإجزاء أومأ إليها الإمام أحمد ولم ينص عليها. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٨٨، وشرح العمدة ١/ ٤٣٨، والإنصاف ١/ ١٤٤.
(٢) سيأتي تقرير المسألة في كتاب الحج إن شاء الله.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١١.
(٤) كما في حديث عائشة في بداية فصل صفة الوضوء.
(٥) والرواية الأولى هي المذهب وعليها جماهير الحنابلة، والرواية الثانية تعد من مفردات المذهب، ولعل هذه الرواية مستفادة من قول حنبل، حيث قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ فيتوضأ وضوؤه للصلاة ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء» كما في فتح الباري لابن رجب ١/ ٢٧٧ والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ١٣٤، وشرح العمدة ١/ ٤٠٨، والإنصاف ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٣٧٢.
(٦) سنن أبي داود (٢٢٢) ١/ ٥٧، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (٢٨٤) ١/ ١١٠، ومسلم في صحيحه (٣٠٥) ١/ ٢٤٨ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>