(٢) سيأتي تقرير المسألة في كتاب الحج إن شاء الله. (٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١١. (٤) كما في حديث عائشة ﵂ في بداية فصل صفة الوضوء. (٥) والرواية الأولى هي المذهب وعليها جماهير الحنابلة، والرواية الثانية تعد من مفردات المذهب، ولعل هذه الرواية مستفادة من قول حنبل، حيث قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ فيتوضأ وضوؤه للصلاة ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء» كما في فتح الباري لابن رجب ١/ ٢٧٧ والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ١٣٤، وشرح العمدة ١/ ٤٠٨، والإنصاف ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٣٧٢. (٦) سنن أبي داود (٢٢٢) ١/ ٥٧، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (٢٨٤) ١/ ١١٠، ومسلم في صحيحه (٣٠٥) ١/ ٢٤٨ بنحوه.