للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستفصل السائل عن الوقاع (١).

والثانية: لا تجب؛ لأنه مباشرةٌ لا تفطر بغير إنزال أشبه القُبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج؛ لما بينهما من الفرق (٢). (٣)

[٩٠٩/ ٢١] مسألة: (وإن وطئ بهيمةً في الفرج أفطر)؛ لأنه وطءٌ في فرجٍ أشبه وطءَ المرأة.

(وفي الكفارة وجهان:) بناءً على الروايتين في وجوب الحد (٤)، فإن قلنا يوجب الحد، أوجب الكفارة، وإن قلنا لا يوجب الحد، لا يوجب الكفارة. (٥)

[٩١٠/ ٢٢] مسألة: (وإن جامع في يومٍ رأى الهلال في ليلته ورُدَّت شهادته فعليه القضاء والكفارة)؛ لأنه أفطر يومًا من رمضان بجماع تام فلزمته الكفارة كما لو قُبلت شهادته. (٦)


(١) يعني به خبر أبي هريرة في الرجل الذي جاء وقال: «وقعت على أهلي .. » في ٢/ ٢١٤.
(٢) قال في شرح العمدة ٣/ ٢٢٩: «الوطء في الفرج يفارق غيره في ثبوت الإحصان، والإحلال، ووجوب الغسل بمجرده، والحد، والمهر، والعدة، والصهر اتفاقًا، وهو الاستمتاع التام، فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبُها فيما دونه».
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من لزوم الكفارة إذا جامع الصائم دون الفرج فأنزل هو المذهب، والرواية الثالثة: إن جامع دون الفرج فأنزل فعليه الكفارة، فأما المعانقة والقبلة والمباشرة فلا كفارة فيها، نقلها الأثرم عنه، قال في شرح العمدة: «فرق أحمد بين المجامعة دون الفرج وبين المعانقة، وقال: هو جماع، لشبهه بالجماع». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٨، والإنصاف ٧/ ٤٥٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٤.
(٤) ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٥٤.
(٥) ما قرره المصنف من أن عليه الكفارة هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٧، والفروع ٥/ ٤٤، والإنصاف ٧/ ٤٥٤
(٦) هذا بناء على ما تقرر في مسألة من رأى هلال رمضان وحده ورُدَّت شهادته لزمه الصوم على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يلزمه الصوم. ينظر: المسألة [٨٧١/ ٧]، والإنصاف ٧/ ٤٥٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>