(٢) لم أجده في المطبوع من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ٣٣، وشرح العمدة ٣/ ٢٣٧ ونقل نص الرواية عن الإمام من غير إسناد ناقلها. (٣) ما قرره المصنف حكاه ابن عبد البر إجماعًا في الاستذكار ٣/ ٣١٨ والتمهيد ٧/ ١٨١، وقال في الإنصاف ٧/ ٤٦٠: «وذكر الحلواني رواية: لا كفارة عليه»، قلت: وليس للحلواني الأب أو ابنه كتاب مطبوع يمكن الوقوف فيه على الرواية، والذي يظهر أنها رواية مخرجة، إذ أعقبها في الإنصاف بقوله: «وخرجه ابن عقيل من أن الشهر عبادة واحدة». (٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وفي بيان الدليل الثاني قال في المغني ٣/ ٣٤: «فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك»، قلت: يعني الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، وقد سبق في المسألة [٨٧٦/ ١٣] أنه يلزمهم الإمساك على الصحيح من المذهب، وكذلك الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم مفطرًا، وحكيت رواية عن الإمام في مسافر قدم مفطرًا ثم جامع لا كفارة عليه، قال في الفروع: «قال القاضي وأبو الخطاب: هذا على رواية أنه لا يلزمه الإمساك»، وجعل بعض الأصحاب هذه الرواية على ظاهرها، فتكون وجهًا في المذهب ضعيفًا، قال في الفروع: «واختار صاحب المحرر حمله على ظاهره، وهو وجه في كتاب المذهب لضعف هذا الإمساك». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، والفروع ٥/ ٤٨، والإنصاف ٧/ ٤٦٠، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٦.