للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩١١/ ٢٣] مسألة: (وإن جامع في يومين ولم يُكَفِّرُ فهل تلزمه كفارةٌ أو كفارتان؟ على وجهين:) إحداهما: تجزئه كفارةٌ واحدةٌ، لأنه جزاءٌ عن جنايةٍ تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحد، وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر.

والثاني: تلزمه كفارتان، اختاره القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين بجماعٍ فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين. (١)

[٩١٢/ ٢٤] مسألة: (وإن جامع ثم كَفَّرَ ثم جامع فعليه كفارةٌ ثانية، نص عليه (٢)؛ لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. (٣)

(وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) فعليه الكفارة، وإن كان مفطرًا؛ لأنه وطءٌ حَرُم بحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطءِ الصائم. (٤)


(١) أن من وطئ في يوم مرتين ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، قال في الكافي: «بلا خلاف»، وأما إن وطئ في يومين فما قرره المصنف في الوجه الثاني عن القاضي هو المذهب، قال في الفروع: «وحكاه ابن عبد البر عن أحمد»، إلا أن ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٨١ ذكر القول عن الجمهور ولم يذكر الإمام أحمد، كما نقل في شرح العمدة أن الإمام سئل عن ذلك في رواية حرب الكرماني فتوقف. ينظر: الاستذكار ٣/ ٣١٨، والكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٣٩، والفروع ٥/ ٤٨، والإنصاف ٧/ ٤٥٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٥.
(٢) لم أجده في المطبوع من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ٣٣، وشرح العمدة ٣/ ٢٣٧ ونقل نص الرواية عن الإمام من غير إسناد ناقلها.
(٣) ما قرره المصنف حكاه ابن عبد البر إجماعًا في الاستذكار ٣/ ٣١٨ والتمهيد ٧/ ١٨١، وقال في الإنصاف ٧/ ٤٦٠: «وذكر الحلواني رواية: لا كفارة عليه»، قلت: وليس للحلواني الأب أو ابنه كتاب مطبوع يمكن الوقوف فيه على الرواية، والذي يظهر أنها رواية مخرجة، إذ أعقبها في الإنصاف بقوله: «وخرجه ابن عقيل من أن الشهر عبادة واحدة».
(٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وفي بيان الدليل الثاني قال في المغني ٣/ ٣٤: «فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك»، قلت: يعني الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، وقد سبق في المسألة [٨٧٦/ ١٣] أنه يلزمهم الإمساك على الصحيح من المذهب، وكذلك الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم مفطرًا، وحكيت رواية عن الإمام في مسافر قدم مفطرًا ثم جامع لا كفارة عليه، قال في الفروع: «قال القاضي وأبو الخطاب: هذا على رواية أنه لا يلزمه الإمساك»، وجعل بعض الأصحاب هذه الرواية على ظاهرها، فتكون وجهًا في المذهب ضعيفًا، قال في الفروع: «واختار صاحب المحرر حمله على ظاهره، وهو وجه في كتاب المذهب لضعف هذا الإمساك». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، والفروع ٥/ ٤٨، والإنصاف ٧/ ٤٦٠، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>