للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩١٣/ ٢٥] مسألة: (ولو جامع وهو صحيح ثم مرض، أو جُنَّ، أو سافر، لم تسقط عنه الكفارة)؛ لأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع تام فوجبت به الكفارة وجوبًا مستمرًا كما لو لم يطرأ عذر.

[٩١٤/ ٢٦] مسألة: (وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه)؛ لأنه صومٌ لا يجب المضي فيه أشبه التطوع.

(وعنه: عليه الكفارة (١)؛ لأنه أفطر بجماع في رمضان فلزمته الكفارة كما لو كان في الحضر. (٢)

[٩١٥/ ٢٧] مسألة: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان)؛ لأن النبي لم يأمر بها المحتجم، ولا المستقيء، ولأن الإيجاب من الشرع، ولم يرد بها إلا في الجماع، وليس غيره في معناه لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون محظوراته (٣)، ويتعلق به اثنا عشر حكمًا.


(١) وذلك في رواية مهنا الشامي، ومثنى بن جامع. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٦٢، وشرح العمدة ٣/ ٤٦.
(٢) ما قرره المصنف أن من نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه هو الصحيح من المذهب، وسبق تقرير أن الصحيح من المذهب فيمن نوى الفطر في سفره أفطر مطلقًا، سواء بأكل أم جماع أم غير ذلك. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٦٥، والمسألة [٨٨٠/ ١٧] من البحث.
(٣) أي أن محظور الجماع يفسد الحج خاصة دون ارتكاب باقي المحظورات.

<<  <  ج: ص:  >  >>