للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة : «ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء» حديث حسن (١).

[٩٠٢/ ١٤] مسألة: (وإن أصبح وفي فيهِ طعامٌ فلفظه لم يبطل صومه)؛ لأنه لم يدخل جوفه منه شيءٌ، أشبه ما لو لم يكن في فمه شيءٌ.

[٩٠٣/ ١٥] مسألة: (وإن اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق، فدخل الماء إلى حلقه، لم يبطل صومه)؛ لأنه واصلٌ بغير اختياره، أشبه الذباب الداخل حلقه.

(وإن زاد على الثلاثِ، أو بالغ فيهما، فوصل الماء إلى جوفه، ففيه وجهان:) أحدهما: لا يفطر؛ لأنه بغير اختياره.

والثاني: يفطر؛ لأنه تولد من فعل منهيٍّ عنه، أشبه الإنزال عن مباشرةٍ، والدليل على أنه منهيٍّ عنه أنه نهى عنه لَقيطَ بن صَبِرَة فقال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢)، وقال في الزيادة على الثلاث: «فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم» (٣). (٤)

[٩٠٤/ ١٦] مسألة: (ومن أكل شاكًّا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه)؛ لأن الأصل بقاء الليل، (وإن أكل شاكًّا في غروب الشمس فعليه


(١) سبق تخريجه في المسألة [٨٩٣/ ٥].
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٤/ ١٣].
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٦٦٨٤) ٢/ ١٨٠، وأبو داود في سننه (١٣٥) ١/ ٣٣، والترمذي في جامعه (٨٥٧) ٣/ ٢١٢، والنسائي في سننه (١٤٠) ١/ ٨٨، وابن ماجه في سننه (٤٢٢) ١/ ١٤٦، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، كما صححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٩.
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن الصائم زاد على ثلاث غرفات أو بالغ في المضمضة والاستنشاق فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه هو المذهب، وقيل في وجه ثالث: يبطل الصوم بالمبالغة دون الزيادة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٥، وشرح العمدة ٣/ ٣٧٥، والفروع ٥/ ١٨، والإنصاف ٧/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>