(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٤/ ١٣]. (٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٦٦٨٤) ٢/ ١٨٠، وأبو داود في سننه (١٣٥) ١/ ٣٣، والترمذي في جامعه (٨٥٧) ٣/ ٢١٢، والنسائي في سننه (١٤٠) ١/ ٨٨، وابن ماجه في سننه (٤٢٢) ١/ ١٤٦، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، كما صححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٩. (٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن الصائم زاد على ثلاث غرفات أو بالغ في المضمضة والاستنشاق فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه هو المذهب، وقيل في وجه ثالث: يبطل الصوم بالمبالغة دون الزيادة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٥، وشرح العمدة ٣/ ٣٧٥، والفروع ٥/ ١٨، والإنصاف ٧/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٣.