للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٨٧/ ٢٢] مسألة: (وهل يُشترط كونه معلوم الصِّفَة والقَدْرِ؟ على وجهين:) أحدهما: لا يشترط [بل إذا كان مُعيَّنًا اكتُفي برؤيته] (١)؛ لأنه عِوضٌ معَيَّنٌ أشبه ثَمَنَ المبيع، وهو ظاهر كلام الخرقي (٢).

والثاني: يشترط ذلك؛ لأنه عَقدٌ لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال، ولا يُؤمَن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصِّفات ليَرُدَّ بدله كالقرض والشركة. (٣)

فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلمًا فيه؛ لأنه يعتبر ضبط صفاته، فأشبه المسلم فيه.

[١٥٨٨/ ٢٣] مسألة: (وإن أسلم ثَمَنًا واحدًا في جنسين لم يَجزْ حتى يُبَيِّنْ ثمن كلِّ جنسٍ)، مثل أن يسلم دينارًا في قفيز حنطةٍ وقفيز شعيرٍ، ولا يبين ثَمَنَ الحنطة من الدينار ولا ثمن الشَّعير؛ لأن كل ما يقابل واحد من الجنسين مجهولٌ، فلم يصِحَّ كما لو عقد عليه عقدًا مفردًا بثمنٍ مجهولٍ، ولأن فيه غرَرًا؛ لأنا لا نأمن الفَسخَ بتَعذُّرِ أحدهما، فلا يُعرف ما يرجع به، وهذا غَرَرٌ يؤثِّرُ مثله في السَّلم. (٤)


(١) في نسخة المخطوط جاءت العبارة على هذا النحو: (بل إذ أتى كان معيبًا اكتفي برؤيته) لم يظهر المقصود من العبارة، وبعد رجوعي إلى المصادر في المسألة قمت بتصويبها كما في الصلب لموافقتها معنى ما ورد في كتب المذهب في سياق المسألة، والله أعلم. ينظر: المغني ٤/ ١٩٩، والشرح الكبير والإنصاف ١٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٢) ينظر: توثيق قوله من المغني ٤/ ١٩٩.
(٣) لا خلاف في المذهب أن المسلم فيه إن كان موصوفًا في الذمة فلا بد من العلم بصفته وقدره، وأما إن كان المسلم فيه عينًا حاضرة فما قرره المصنف من اشتراط كونه معلوم الصفة والقدر هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٣، والفروع ٦/ ٣٢٩، والإنصاف ١٢/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٨/ ١١٦.
(٤) ما قرره المصنف أن من أسلم ثمنًا واحدًا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنسٍ هو المذهب، والرواية الثانية: يصح وإن لم يبين. ينظر: المغني ٤/ ٢٠٢، والفروع ٦/ ٣٢٧، والإنصاف ١٢/ ٢٨٦، وكشاف القناع ٨/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>