(٢) جامع الترمذي (١٢٣٤) ٣/ ٥٣٥، والحديث سبق تخريجه والحكم عليه. (٣) ما قرره المصنف من عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه هو المذهب، وفي رواية: أن البيع جائز، ويكون بقدر القيمة لئلا يربح فيما لم يضمن. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٩، والفروع ٣/ ٤٥٤، والإنصاف ١٢/ ٢٩٢، وكشاف القناع ٨/ ١١٨. (٤) سبق تخريجه في المسألة [١٥٧٢/ ٧]. (٥) ظاهر ما قرره المصنف من عدم الصحة يتناول هبة المسلم فيه لغير من هو في ذمته، هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح. ينظر: الفروع ٦/ ٣٣٢، والشرح الكبير الإنصاف ١٢/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٨/ ١١٩. فائدة: هبة المسلم فيه لمن هو في ذمته موضعها باب الهبة، قال في الإنصاف ١٢/ ٢٩٤: «والصحيح من المذهب أنه يصح». (٦) هكذا كما هو في نسحة المخطوط والمغني ٤/ ٢٠١، والكافي ٣/ ١٦٩، والشرح الكبير ١٢/ ٢٩٥، وفي كشاف القناع ٨/ ١١٩: «والسلم عرضةٌ للفسخ».