(٢) ما قرره المصنف من جواز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس هو المذهب، والرواية الثانية: لا يجوز. ينظر: المغني ٤/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٣١، والإنصاف ١٢/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٨/ ١١٩. (٣) ما قرره المصنف من أنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو في ذمته هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح بيع الدين لمن هو في غير ذمته. ينظر: المغني ٤/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٣١، والإنصاف ١٢/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٨/ ١٢١. (٤) الإشراف ٦/ ١٠٩. (٥) ما قرره المصنف أن الإقالة في السَّلم جائزة هو المذهب، والرواية الثانية: أن الإقالة في السلم لا تجوز. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٨، والفروع ٦/ ٣٣٠، والإنصاف ١٢/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٨/ ١٢١.