للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذه (يشترط قبض رأس مال السَّلم (١) في مجلس الإقالة) كما يشترط في السَّلم.

وفي الأخرى: لا يجوز؛ لأن الثَّمن في الغالب يَقِلُّ فيه الثمن لأجل التَّأجيل، فإذا أقاله في البعض [بَقي] (٢) البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقاله فيه، فلم يجز كما لو شرط ذلك في ابتداء العقد. (٣)

وخُرِّج عليه الإبراء والإنظار، فإنه لا يتعلق به شيءٌ من ذلك، قال ابن عقيل: «وإنما جازت الإقاله في الكُلِّ لأنها إذا وقعت في الكُلِّ برئ المُسلَم إليه عن المسلم فيه؛ لأنه إنما كان في ذمته بالعقد، فإذا زال العقد برئت الذِّمة بخلاف الإقالة في البعض» (٤).

[١٥٩٧/ ٣٢] مسألة: (وإذا انفسخ العقد بإقالةٍ أو غيرها لم يجز أن يأخذ عن الثَّمنِ عوضًا من غير جنسه)، وذلك لأنه إذا فَسَخَ العقد لزمه رَدُّ الثَّمنِ إن كان باقيًا، أو مِثلِه إن كان مثلِيًّا، أو قيمتِه إن لم يكن مثِليًّا.

وإن أراد أن يعطيه عوضًا عنه فقال الشريف أبو جعفر (٥): «ليس له


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٧٥ زيادة قوله: (أو عوضه).
(٢) في نسخة المخطوط (نفى)، ولم يظهر لي معناها، وقد صوبتها كما في الصلب من العدة للمصنف ص ٣٣٠ والمغني ٤/ ٣٤٣.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الإقالة تجوز في بعض السلم هو المذهب، وما قرره من أنه يشترط قبض رأس مال السَّلم في مجلس الإقالة أو عوضه هو أحد الأقوال في المذهب، والقول الثاني: أنه لا يشترط، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب». ينظر: المصادر السابقة.
(٤) لم أعثر على قول ابن عقيل في التذكرة.
(٥) الشريف أبو جعفر هو: عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد، يتصل نسبه بالعباس بن عبدالمطلب (٤١١ - ٤٧٠ هـ)، إمام الحنابلة في زمانه، سمع الحديث من أبي القاسم بن بشران، وأبي الحسين الحراني، وأبي إسحاق البرمكي وغيرهم، وأخذ الفقه على القاضي أبي يعلى وبرع فيه، من مصنفاته: رؤوس المسائل في الخلاف، شرح لكتابي الطهارة وبعض الصلاة سلك فيه طريقة القاضي في الجامع الكبير. ينظر: طبقات الحنابلة ٤/ ٤٣٩، وتاريخ الإسلام ٣١/ ٣٢٢، والمقصد الأرشد ٢/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>