(٢) في نسخة المخطوط (نفى)، ولم يظهر لي معناها، وقد صوبتها كما في الصلب من العدة للمصنف ص ٣٣٠ والمغني ٤/ ٣٤٣. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الإقالة تجوز في بعض السلم هو المذهب، وما قرره من أنه يشترط قبض رأس مال السَّلم في مجلس الإقالة أو عوضه هو أحد الأقوال في المذهب، والقول الثاني: أنه لا يشترط، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب». ينظر: المصادر السابقة. (٤) لم أعثر على قول ابن عقيل في التذكرة. (٥) الشريف أبو جعفر هو: عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد، يتصل نسبه بالعباس بن عبدالمطلب (٤١١ - ٤٧٠ هـ)، إمام الحنابلة في زمانه، سمع الحديث من أبي القاسم بن بشران، وأبي الحسين الحراني، وأبي إسحاق البرمكي وغيرهم، وأخذ الفقه على القاضي أبي يعلى وبرع فيه، من مصنفاته: رؤوس المسائل في الخلاف، شرح لكتابي الطهارة وبعض الصلاة سلك فيه طريقة القاضي في الجامع الكبير. ينظر: طبقات الحنابلة ٤/ ٤٣٩، وتاريخ الإسلام ٣١/ ٣٢٢، والمقصد الأرشد ٢/ ١٤٤.