للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن، وذلك نوعان: غائطٌ وبولٌ، فينقض قليله وكثيره (١)؛ لدخوله في عموم النص المذكور.

الثاني: دمٌ وقيحٌ، فينقض كثيره؛ لأن النبي قال لفاطمة (٢): «إنه دم عرقٍ، فتوضَّئي لكل صلاةٍ» رواه الترمذي (٣)، علَّلَ بكونه دم عرقٍ وهذا كذلك، ولأنها نجاسةٌ خارجةٌ من البدن أشبهت الخارجة من السبيل، ولا ينقض يسيره؛ لقول ابن عباس : «في الدم إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة» (٤).

قال أحمد: «عدةٌ من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرةً فخرج دم وصلى ولم يتوضأ (٥)،


(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٠: (فإن كان غائطًا أو بولا نقض قليلهما وإن كان غيرهما لم ينقض، إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه: أن قليلها ينقض) ولعل المصنف استغنى عن هذه العبارة لتقييد ما خرج من البدن بما ذكره في الصلب والله أعلم.
(٢) فاطمة هي: فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشية الأسدية، صحابيةٌ، تزوجت من عبد الله بن جحش ولها منه ولد اسمه محمد، اشتهرت بروايتها حديث الاستحاضة. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٨٤٢، طبقات ابن سعد ٨/ ٢٤٥، والإصابة ٨/ ٦١.
(٣) جامع الترمذي (١٢٥) ١/ ٢١٩، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وضعفه الدارقطني في سننه ١/ ٢١٠ مع هذه الزيادة لتفرد أحد الرواة بها، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٣٣٩: «الحديث رواه الجماعة إلا بن ماجه بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، زاد الترمذي في رواية: وقال توضئي لكل صلاة».
(٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ١٧٢، والبيهقي في سننه ٢/ ٤٠٥، واحتج به أحمد في مسائل ابنه صالح ١/ ٢٤٧، وسنن الأثرم ص ١٢٥.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٤٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٢٨، والبخاري في صحيحه تعليقًا ١/ ٧٨، وقال في تغليق التعليق: «هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو إسنادٌ صحيحٍ» ٢/ ١٢٠، كما أثبته واستدل به الإمام أحمد. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣/ ١٢٧٩، والأوسط ١/ ١٧٤، والكافي ١/ ٩١، وشرح العمدة ١/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>