للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفوات والإحصار.

والصحيح الأول؛ لأنه قول الصحابة المسمَّين، ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هديٌ كالمحصر. (١)

(ويخرجه في سَنَةِ القضاء)؛ لما روى سليمان بن يسار: «أن هبار بن الأسود (٢) حجَّ من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعًا، وإن كان معك هديةٌ فانحرها، ثم إذا كان عامٌ قابلٌ فاحجج، وإن وجدت سعةً فأهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجعت إن شاء الله» رواه الأثرم (٣).

(وإن قلنا لا قضاء عليه ذبحه في عامه).

وإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع؛ للخبر (٤).

[١١٨٦/ ٣] مسألة: (وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك)؛ لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق.

(وإن أخطاء بعضهم فقد فاته الحج)؛ لأنه لتفريطه، وقد روي أن عمر قال لهبار: «ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم


(١) ما قرره المصنف من لزوم الهدي على من فاته الحج هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٤، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٧٦، والإنصاف ٩/ ٣٠٥، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٥.
(٢) هبار بن الأسود هو: ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، صحابي، أمه فاختة بنت عامر بن قرظة القشيرية، أسلم متأخرًا بعد الفتح. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٥٣٦، ومعجم الصحابة ٣/ ٢٠٨، والإصابة ٦/ ٥٢٤.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والأثر أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٨٣، والشافعي في مسنده من طريق مالك ص ١٢٥، والبيهقي في سننه ٥/ ١٧٥ من طريق مالك وغيره موصولًا، وصححه ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٦.
(٤) يعني خبر عمر مع هبار .

<<  <  ج: ص:  >  >>