للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفة» (١)، فلم يعذر بذلك.

[١١٨٧/ ٤] مسألة: (ومن أحرم فحصره عدوٌّ (٢) من المسلمين فمنعه المضيَّ فالأفضل التحلُّلُ وترك قتاله؛ لأن التحلُّلَ أسهل من قتال المسلمين، وإن أراد قتاله لم يجز إلا أن يبدأ بالقتال؛ لأن النبي لم يقاتل الذين حصروه (٣).

وإن كان مشركًا يغلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال؛ ليجمع بين الجهاد والحج، وإن غَلَبَ على ظنِّه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانةً للمسلمين عن التَّغرير.

ثم إن وجد طريقًا آمنًا لم يجز له التَّحلل، قَرُب أم بَعُد؛ لأنه قادرٌ على أداء نسكه فأشبه من لم يحصر، فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلَّلَ بعمرةٍ.

(فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام ثم حَلَّ)؛ لأنه دمٌ واجبٌ للإحرام فكان له بدلٌ ينتقل إليه كدم التَّمتع. (٤)

ولا يَحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي، (ولو نوى التَّحلل قبله لم يحلَّ)، وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم؛ لأنه أقيم ههنا مقام أفعال الحج.


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة قوله: (ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا في موضعه وحل)، وسياق المسألة يتضمن بعضه، ولم أستطع تسويد نص المقنع في باقي المسألة لعسرها.
(٣) يعني في واقعة الحديبية المشهورة.
(٤) يشير المصنف في هذه الجملة إلى لزوم الهدي على المحصر بعدو عن طريق ذكر الاعتياض عنه بالصيام إذا لم يجده، والمذهب على ما أشار من لزوم الهدي عليه قال في الإنصاف ٩/ ٣١٧: «سواء كان موضعه في الحل أو في الحرم»، وفي موضع النحر خلاف في المذهب لم أشأ ذكره خشية التطويل. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٨١، والإنصاف ٩/ ٣١٨، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>