(٢) يعني خبر قضاء النبي ﷺ العمرة مع أصحابه ﵃ بعد صلح الحديبية. (٣) قال في الإنصاف ٩/ ٣٢٢: «إذا زال الحصر بعد تحلله وأمكنه الحج لزمه فعله في ذلك العام، وإن لم يمكنه فأطلق المصنف - يعني ابن قدامة - في وجوب القضاء عليه روايتين، يعني إذا كان نفلًا، بقرينة قوله وفي وجوب القضاء روايتان»، وهو ما أشار له المصنف بقوله: «تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له»، فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٨١، والإنصاف ٩/ ٣٢٢، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٨. قال في الإنصاف ٩/ ٣٢٢: «مثل المحصر في هذه الأحكام من جُنَّ أو أغمي عليه، قاله في الانتصار». (٤) قال القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٩١: «وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن ابراهيم وابن منصور، فقال في رواية ابن ابراهيم في المكي: لا إحصار عليه، وقد وجب عليه الحج ساعة يلبي، وقال في رواية ابن منصور: على أهل مكة إحصار؟ قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج». ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٨٠.