للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٨٨/ ٥] مسألة: (وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان:) إحداهما: لا قضاء عليه.

وعنه: يجب عليه القضاء (١)، لأن النبي قضى عمرة الحديبية، وسميت الثانية عمرة القضية، ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج.

ووجه الأولى أنه تطوُّع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبًا فلم يكن، وأما الخبر (٢) فإن الذين صُدّوا كانوا ألفًا وأربعمئة، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرًا يسيرًا، ولم يأمر الباقين بالقضاء، والقضية: الصلح الذي جرى بينهم، وهو غير القضاء، ويفارق الفوات فإنه بتفريطه. (٣)

[١١٨٩/ ٦] مسألة: (فإن صُدَّ عن عرفة دون البيت تحلَّلَ بعمرةٍ ولا شيء عليه)؛ لأن له ذلك من غير حصرٍ فمعه أولى.

وعنه: لا يجوز له التحلُّلُ، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يَحل بعمرة (٤)؛ لأنه إنما جاز له التحلُّلُ بعمرةٍ في موضعٍ يمكنه الحجُّ من


(١) وذلك فيما نقله أبو طالب عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٢٩٣.
(٢) يعني خبر قضاء النبي العمرة مع أصحابه بعد صلح الحديبية.
(٣) قال في الإنصاف ٩/ ٣٢٢: «إذا زال الحصر بعد تحلله وأمكنه الحج لزمه فعله في ذلك العام، وإن لم يمكنه فأطلق المصنف - يعني ابن قدامة - في وجوب القضاء عليه روايتين، يعني إذا كان نفلًا، بقرينة قوله وفي وجوب القضاء روايتان»، وهو ما أشار له المصنف بقوله: «تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له»، فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٨١، والإنصاف ٩/ ٣٢٢، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٨.
قال في الإنصاف ٩/ ٣٢٢: «مثل المحصر في هذه الأحكام من جُنَّ أو أغمي عليه، قاله في الانتصار».
(٤) قال القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٩١: «وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن ابراهيم وابن منصور، فقال في رواية ابن ابراهيم في المكي: لا إحصار عليه، وقد وجب عليه الحج ساعة يلبي، وقال في رواية ابن منصور: على أهل مكة إحصار؟ قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج». ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>