للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي أوفَى : «كُنا نُصيب الغنائم مع رسول الله ، وكان يأتينا أنباطٌ (١) من أنباط الشام، فنُسلِفُهم في الحنطة والشَّعير والزَّبيب، فقيل: أكان لهم زَرعٌ أم لم يكن؟ قال: ما كنا نَسألهم عن ذلك» رواه البخاري (٢)، فثبت جواز السَّلَم في ذلك بالخبر، وقِسنا عليه ما يضبط بالصَّفة؛ لأنه في معناه. (٣)

[١٥٦٦/ ١] مسألة: (فأما المعدود المختلِف كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرُّؤوس ونَحوها، ففيه روايتان)، أما الحيوان فقد اختلفت الرواية عنه في السَّلم فيه، فروي لا يصِحُّ (٤)؛ لما روي عن عمر أنه قال: «إن من الربا أبوابًا لا تخفى، وإن منها السَّلم في السِّنِّ» (٥)، رواه الجوزجاني (٦)، ولأن الحيوان يختلف اختلافًا متَباينًا فلا يمكن ضبطه، وإن استقصَى صفاتِه التي يختلف فيها الثمن تَعَذَّرَ


(١) الأنباط: قال ابن الأثير في النهاية ٥/ ٨: «جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين». ينظر: لسان العرب ٧/ ٤١٢.
(٢) صحيح البخاري (٢١٢٨) ٢/ ٧٨٢.
(٣) ما قرره المصنف من وجوب ضبط صفات السلم فلا خلاف فيه بالجملة، كما يجوز السلم في المكيل والموزون قولًا واحدًا، وأما المذروع فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية أنه لا يصح السلم في المذروع. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٣، والفروع ٦/ ٣١٨، والإنصاف ١٢/ ٢١٩، وكشاف القناع ٨/ ٨٦.
(٤) وذلك فيما أشار إليه الإمام في رواية أبي الحارث، قال القاضي في الروايتين ١/ ٣٦١: «ونقل أبو الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز؛ لحديث أنه استسلف بكرًا، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك، فظاهر هذا جواز السلم في الإبل خاصة لورود الأثر فيها».
(٥) السن: هو الرقيق. ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٤١٢.
(٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٢٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٤١٩، والأثر من رواية وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة وكذلك من قبله، ولكنه ولم يدرك عمر فالأثر مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>