(٢) صحيح البخاري (٢١٢٨) ٢/ ٧٨٢. (٣) ما قرره المصنف من وجوب ضبط صفات السلم فلا خلاف فيه بالجملة، كما يجوز السلم في المكيل والموزون قولًا واحدًا، وأما المذروع فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية أنه لا يصح السلم في المذروع. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٣، والفروع ٦/ ٣١٨، والإنصاف ١٢/ ٢١٩، وكشاف القناع ٨/ ٨٦. (٤) وذلك فيما أشار إليه الإمام في رواية أبي الحارث، قال القاضي في الروايتين ١/ ٣٦١: «ونقل أبو الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز؛ لحديث ﷺ أنه استسلف بكرًا، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك، فظاهر هذا جواز السلم في الإبل خاصة لورود الأثر فيها». (٥) السن: هو الرقيق. ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٤١٢. (٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٢٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٤١٩، والأثر من رواية وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة وكذلك من قبله، ولكنه ولم يدرك عمر ﵁ فالأثر مرسل.